مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩ - - ٢- «باب شهادة المرأة»
- ١- «باب اظهار الشهادة»
١- محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (١)
. ٢- قال الصدوق: روي عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح (عليه السلام): لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها (٢)
. ٣- الطوسي، باسناده عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب ابي في رسالته إلي و سألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة للّه عز و جل و لو على نفسك أو الوالدين أو الاقربين فيما بينك و بينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا (٣)
.- ٢- «باب شهادة المرأة»
١- محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا
(١) الكافي: ٧/ ٣٨٠ و التهذيب: ٦/ ٢٧٦.
(٢) الفقيه: ٣/ ٥٧.
(٣) التهذيب: ٦/ ٢٧٦.