مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٥- «باب شرب الفقاع و النبيذ»
- ٥- «باب شرب الفقاع و النبيذ»
١- ابو جعفر الطوسي باسناده عن احمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد شارب الخمر (١)
. ٢- عنه، باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة (٢)
. ٣- عن ((رحمه الله)) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب: حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب خمر قال: و قال لي ابو الحسن الأول (عليه السلام): لو أن الدار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه، و قال ابو الحسن الأخير (عليه السلام): حده حد شارب الخمر، و قال (عليه السلام): هي خميرة استصغرها الناس (٣)
. ٤- عنه، باسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم و ابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر (٤)
. ٥- عنه، باسناده عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت الى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر (٥)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن
(١) الاستبصار: ٤/ ٩٥ و التهذيب: ٩/ ١٢٤- ١٢٥ و الكافي: ٦/ ٤٢٣.
(٢) الاستبصار: ٤/ ٩٥ و التهذيب: ٩/ ١٢٤- ١٢٥ و الكافي: ٦/ ٤٢٣.
(٣) الاستبصار: ٤/ ٩٥.
(٤) الاستبصار: ٤/ ٩٦ و التهذيب: ٩/ ١٢٥ و الكافي: ٦/ ٤٢٣.
(٥) التهذيب: ٩/ ١٢٥.