دراسات في أصول الفقه
(١)
الجزء الاول
٢ ص
(٢)
الاهداء
٣ ص
(٣)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٤)
العوارض و اقسامها
٦ ص
(٥)
موضوع العلم
٩ ص
(٦)
ما هي مسائل العلم؟
١١ ص
(٧)
تمايز العلوم بالاغراض لا غيرها
١٤ ص
(٨)
موضوع علم الاصول الكلي الطبيعي
١٦ ص
(٩)
الاشكال على كون الموضوع الادلة الاربعة
١٧ ص
(١٠)
كلام شيخنا الأنصاري
١٧ ص
(١١)
نقد كلامه
١٨ ص
(١٢)
الوضع
٢١ ص
(١٣)
الاقوال في دلالة الالفاظ على معانيها
٢٤ ص
(١٤)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٥)
توهم امكان الوضع الخاص و الموضوع له العام
٢٩ ص
(١٦)
نقد التوهم
٣٠ ص
(١٧)
الحروف
٣٠ ص
(١٨)
الاقوال في معاني الحروف
٣١ ص
(١٩)
مختار المصنف فيها
٣٣ ص
(٢٠)
اشكال المحقق النائي
٣٨ ص
(٢١)
نقد ما افاده المحقق النائي
٤١ ص
(٢٢)
مختار بعض الاكابر في المعنى الحرفي
٤٤ ص
(٢٣)
مختار بعض الاعاظم في المعنى الحرفي
٤٦ ص
(٢٤)
مختار المحقق النائي في المعنى الحرفي
٥٠ ص
(٢٥)
موضوع له الحروف
٥٧ ص
(٢٦)
الخبر و الانشاء
٥٨ ص
(٢٧)
اسماء الاشارة و الضمائر
٦٠ ص
(٢٨)
ما هو منشأ صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٦١ ص
(٢٩)
استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او شخصه
٦٤ ص
(٣٠)
الالفاظ موضوعة بازاء معانيها بما هي
٧٠ ص
(٣١)
الدلالة على قسمين
٧٣ ص
(٣٢)
توهم الوضع للمركبات
٧٥ ص
(٣٣)
تبادر المعنى من اللفظ
٧٨ ص
(٣٤)
عدم صحة سلب اللفظ من المعنى
٨١ ص
(٣٥)
الاطراد
٨٥ ص
(٣٦)
للفظ احوال خمسة
٨٧ ص
(٣٧)
الكلام في الحقيقة الشرعية
٨٨ ص
(٣٨)
الثمرة بين القول بثبوت الحقيقية الشرعية و القول بعدمه
٩٣ ص
(٣٩)
وضع الفاظ العبادات
٩٥ ص
(٤٠)
الصحة عند الجميع بمعنى واحد
٩٧ ص
(٤١)
لزوم تصوير الجامع على كلا القولين
٩٨ ص
(٤٢)
مختار المصنف في تصوير الجامع
٩٩ ص
(٤٣)
نقد مختاره
١٠٠ ص
(٤٤)
الاشكال في تصوير الجامع على الاعم
١٠٤ ص
(٤٥)
عمومية الوضع و الموضوع له في العبادات
١١٣ ص
(٤٦)
ثمرة النزاع بين القولين
١١٤ ص
(٤٧)
استدلال الصحيحي
١١٨ ص
(٤٨)
استدلال الاعمى
١٢٤ ص
(٤٩)
وضع الفاظ المعاملات
١٣١ ص
(٥٠)
عدم الاجمال في الفاظ المعاملات على القول بالصحيح
١٣٤ ص
(٥١)
دخل شيء في المامور به يتصور على انحاء
١٣٦ ص
(٥٢)
الاشتراك
١٤٠ ص
(٥٣)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على وجوه
١٤٣ ص
(٥٤)
عدم جوازه مطلقا
١٤٥ ص
(٥٥)
المشتق
١٥١ ص
(٥٦)
ما هو المراد من المشتق هنا؟
١٥٣ ص
(٥٧)
شمول محل النزاع لبعض اقسام الجوامد
١٥٤ ص
(٥٨)
توهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات و نقده
١٥٨ ص
(٥٩)
لا اصل لدلالة الافعال على الزمان
١٦٠ ص
(٦٠)
دلالة الافعال على خصوصية غير الزمان
١٦٢ ص
(٦١)
اختلاف المشتقات في المبادى
١٦٧ ص
(٦٢)
ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة
١٦٨ ص
(٦٣)
لا اصل في هذه المسألة ليتمسك به عند الشك
١٧١ ص
(٦٤)
بيان الاقوال في المسألة
١٧٣ ص
(٦٥)
مختار المصنف في هذه المسألة
١٧٦ ص
(٦٦)
جواب هذا الاشكال
١٨٣ ص
(٦٧)
استدلال الامام
١٨٨ ص
(٦٨)
الاوصاف المأخوذة في موضوع الحكم على اقسام
١٨٩ ص
(٦٩)
كلام السيد الشريف
١٩٤ ص
(٧٠)
الناطق ليس بفصل حقيقي
١٩٦ ص
(٧١)
ايراد المصنف على الفصول
٢٠٥ ص
(٧٢)
استدلال المصنف على البساطة
٢٠٧ ص
(٧٣)
الفرق بين المشتق و مبدئه
٢١٠ ص
(٧٤)
ما هو ملاك الحمل
٢١٤ ص
(٧٥)
كفاية المغايرة بين المبدأ و الذات مفهوما
٢١٧ ص
(٧٦)
ما هو المراد من اعتبار قيام المبدأ بالذات
٢٢٠ ص
(٧٧)
لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدإ حقيقة
٢٢٦ ص
(٧٨)
المقصد الاول في الأوامر
٢٢٧ ص
(٧٩)
الفصل الاول فى مادة الامر
٢٢٧ ص
(٨٠)
الظاهر اعتبار العلو في الامر
٢٣١ ص
(٨١)
الامر حقيقة في الوجوب
٢٣٢ ص
(٨٢)
الطلب الانشائي غير الطلب الحقيقى
٢٣٦ ص
(٨٣)
اتحاد الطلب و الارادة
٢٣٧ ص
(٨٤)
اشكال على القول باتحاد الطلب و الارادة
٢٣٨ ص
(٨٥)
دفع هذا الاشكال
٢٣٨ ص
(٨٦)
التحقيق في دفع شبهة الجبر
٢٤٨ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في صيغة الأمر
٢٥٠ ص
(٨٨)
ذكر لصيغة الأمر معان
٢٥١ ص
(٨٩)
هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟
٢٥٤ ص
(٩٠)
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب
٢٥٧ ص
(٩١)
هل الصيغة ظاهرة في الوجوب على تقدير عدم وضعها له
٢٦١ ص
(٩٢)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا
٢٦٣ ص
(٩٣)
لا يمكن التمسك بالاطلاق بناء على عدم امكان اخذ قصد القربة
٢٧٥ ص
(٩٤)
يمكن التمسك بالاطلاق المقامي
٢٧٦ ص
(٩٥)
الفرق بين الاطلاق المقامي و الاطلاق اللفظي
٢٧٧ ص
(٩٦)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا
٢٨٤ ص
(٩٧)
وقوع الصيغة عقيب الخطر
٢٨٥ ص
(٩٨)
لا دلالة للصيغة على المرة و لا التكرار
٢٨٨ ص
(٩٩)
ما هو المراد بالمرة و التكرار
٢٩٠ ص
(١٠٠)
لا دلالة للصيغة على الفور و لا التراخى
٢٩٨ ص
(١٠١)
الفصل الثالث الاتيان بالمامور به يقتضي الاجزاء
٣٠٦ ص
(١٠٢)
الاجزاء هاهنا بمعناه اللغوي
٣١١ ص
(١٠٣)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
٣١٢ ص
(١٠٤)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء
٣١٢ ص
(١٠٥)
في اجزاء الأمر الاضطرارى عن الواقعي
٣١٦ ص
(١٠٦)
في اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعي
٣٢٥ ص
(١٠٧)
لا اشكال في الاجزاء على القول بالسببية
٣٢٩ ص
(١٠٨)
ما هو مقتضى الشك في ان الحجية على السببية او على الطريقية
٣٣١ ص
(١٠٩)
عدم اجزاء الامر الخيالي عن الواقعي
٣٣٥ ص
(١١٠)
فهرست الكتاب
٣٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص

دراسات في أصول الفقه - الكلانتر، السيد محمد - الصفحة ٣١٤ - الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء

فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي اليه، و إلّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه.

نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما اذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم يعلم انه من اي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب اعادة من صلى فرادى جماعة «و ان اللّه تعالى يختار احبهما اليه (١).

اي موافقة المامور به باتيانه يحصل الغرض، و معه يسقط الأمر، فلا يبقى بعده امر حتى يمتثل و يتعبد به ثانيا.

(١) نعم يمكن ان يقال انه يجوز للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به اولا، لا منضما الى الامتثال الأول، بحيث يكون الاتيانان بامتثال واحد، كما تقدم في مسئلة المرة و التكرار.

و لكن لا يخفى ان امكان الاتيان ثانيا، بناء على جواز تبديل الامتثال، انما هو في فرض عدم حصول الغرض بمجرد الاتيان الاول و عدم كون المأتى به علة تامة لحصوله.

فحينئذ يجوز له التبديل ثانيا و إن كان علة تامة له لم يبقى مجال لامتثاله ثانيا

و الحاصل ان للعبد الاتيان بالمأمور به ثانيا اذا لم يكن الاتيان به اولا علة تامة لحصول الغرض منه، مثلا لو قال المولى اسقنى فاتى بالماء ليشربه فلم يشربه بعد فان للعبد التبديل ثانيا فان الأمر بحقيقته لم يسقط بعد و لذا