دراسات في أصول الفقه
(١)
الجزء الاول
٢ ص
(٢)
الاهداء
٣ ص
(٣)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٤)
العوارض و اقسامها
٦ ص
(٥)
موضوع العلم
٩ ص
(٦)
ما هي مسائل العلم؟
١١ ص
(٧)
تمايز العلوم بالاغراض لا غيرها
١٤ ص
(٨)
موضوع علم الاصول الكلي الطبيعي
١٦ ص
(٩)
الاشكال على كون الموضوع الادلة الاربعة
١٧ ص
(١٠)
كلام شيخنا الأنصاري
١٧ ص
(١١)
نقد كلامه
١٨ ص
(١٢)
الوضع
٢١ ص
(١٣)
الاقوال في دلالة الالفاظ على معانيها
٢٤ ص
(١٤)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٥)
توهم امكان الوضع الخاص و الموضوع له العام
٢٩ ص
(١٦)
نقد التوهم
٣٠ ص
(١٧)
الحروف
٣٠ ص
(١٨)
الاقوال في معاني الحروف
٣١ ص
(١٩)
مختار المصنف فيها
٣٣ ص
(٢٠)
اشكال المحقق النائي
٣٨ ص
(٢١)
نقد ما افاده المحقق النائي
٤١ ص
(٢٢)
مختار بعض الاكابر في المعنى الحرفي
٤٤ ص
(٢٣)
مختار بعض الاعاظم في المعنى الحرفي
٤٦ ص
(٢٤)
مختار المحقق النائي في المعنى الحرفي
٥٠ ص
(٢٥)
موضوع له الحروف
٥٧ ص
(٢٦)
الخبر و الانشاء
٥٨ ص
(٢٧)
اسماء الاشارة و الضمائر
٦٠ ص
(٢٨)
ما هو منشأ صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٦١ ص
(٢٩)
استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او شخصه
٦٤ ص
(٣٠)
الالفاظ موضوعة بازاء معانيها بما هي
٧٠ ص
(٣١)
الدلالة على قسمين
٧٣ ص
(٣٢)
توهم الوضع للمركبات
٧٥ ص
(٣٣)
تبادر المعنى من اللفظ
٧٨ ص
(٣٤)
عدم صحة سلب اللفظ من المعنى
٨١ ص
(٣٥)
الاطراد
٨٥ ص
(٣٦)
للفظ احوال خمسة
٨٧ ص
(٣٧)
الكلام في الحقيقة الشرعية
٨٨ ص
(٣٨)
الثمرة بين القول بثبوت الحقيقية الشرعية و القول بعدمه
٩٣ ص
(٣٩)
وضع الفاظ العبادات
٩٥ ص
(٤٠)
الصحة عند الجميع بمعنى واحد
٩٧ ص
(٤١)
لزوم تصوير الجامع على كلا القولين
٩٨ ص
(٤٢)
مختار المصنف في تصوير الجامع
٩٩ ص
(٤٣)
نقد مختاره
١٠٠ ص
(٤٤)
الاشكال في تصوير الجامع على الاعم
١٠٤ ص
(٤٥)
عمومية الوضع و الموضوع له في العبادات
١١٣ ص
(٤٦)
ثمرة النزاع بين القولين
١١٤ ص
(٤٧)
استدلال الصحيحي
١١٨ ص
(٤٨)
استدلال الاعمى
١٢٤ ص
(٤٩)
وضع الفاظ المعاملات
١٣١ ص
(٥٠)
عدم الاجمال في الفاظ المعاملات على القول بالصحيح
١٣٤ ص
(٥١)
دخل شيء في المامور به يتصور على انحاء
١٣٦ ص
(٥٢)
الاشتراك
١٤٠ ص
(٥٣)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على وجوه
١٤٣ ص
(٥٤)
عدم جوازه مطلقا
١٤٥ ص
(٥٥)
المشتق
١٥١ ص
(٥٦)
ما هو المراد من المشتق هنا؟
١٥٣ ص
(٥٧)
شمول محل النزاع لبعض اقسام الجوامد
١٥٤ ص
(٥٨)
توهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات و نقده
١٥٨ ص
(٥٩)
لا اصل لدلالة الافعال على الزمان
١٦٠ ص
(٦٠)
دلالة الافعال على خصوصية غير الزمان
١٦٢ ص
(٦١)
اختلاف المشتقات في المبادى
١٦٧ ص
(٦٢)
ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة
١٦٨ ص
(٦٣)
لا اصل في هذه المسألة ليتمسك به عند الشك
١٧١ ص
(٦٤)
بيان الاقوال في المسألة
١٧٣ ص
(٦٥)
مختار المصنف في هذه المسألة
١٧٦ ص
(٦٦)
جواب هذا الاشكال
١٨٣ ص
(٦٧)
استدلال الامام
١٨٨ ص
(٦٨)
الاوصاف المأخوذة في موضوع الحكم على اقسام
١٨٩ ص
(٦٩)
كلام السيد الشريف
١٩٤ ص
(٧٠)
الناطق ليس بفصل حقيقي
١٩٦ ص
(٧١)
ايراد المصنف على الفصول
٢٠٥ ص
(٧٢)
استدلال المصنف على البساطة
٢٠٧ ص
(٧٣)
الفرق بين المشتق و مبدئه
٢١٠ ص
(٧٤)
ما هو ملاك الحمل
٢١٤ ص
(٧٥)
كفاية المغايرة بين المبدأ و الذات مفهوما
٢١٧ ص
(٧٦)
ما هو المراد من اعتبار قيام المبدأ بالذات
٢٢٠ ص
(٧٧)
لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدإ حقيقة
٢٢٦ ص
(٧٨)
المقصد الاول في الأوامر
٢٢٧ ص
(٧٩)
الفصل الاول فى مادة الامر
٢٢٧ ص
(٨٠)
الظاهر اعتبار العلو في الامر
٢٣١ ص
(٨١)
الامر حقيقة في الوجوب
٢٣٢ ص
(٨٢)
الطلب الانشائي غير الطلب الحقيقى
٢٣٦ ص
(٨٣)
اتحاد الطلب و الارادة
٢٣٧ ص
(٨٤)
اشكال على القول باتحاد الطلب و الارادة
٢٣٨ ص
(٨٥)
دفع هذا الاشكال
٢٣٨ ص
(٨٦)
التحقيق في دفع شبهة الجبر
٢٤٨ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في صيغة الأمر
٢٥٠ ص
(٨٨)
ذكر لصيغة الأمر معان
٢٥١ ص
(٨٩)
هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟
٢٥٤ ص
(٩٠)
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب
٢٥٧ ص
(٩١)
هل الصيغة ظاهرة في الوجوب على تقدير عدم وضعها له
٢٦١ ص
(٩٢)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا
٢٦٣ ص
(٩٣)
لا يمكن التمسك بالاطلاق بناء على عدم امكان اخذ قصد القربة
٢٧٥ ص
(٩٤)
يمكن التمسك بالاطلاق المقامي
٢٧٦ ص
(٩٥)
الفرق بين الاطلاق المقامي و الاطلاق اللفظي
٢٧٧ ص
(٩٦)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا
٢٨٤ ص
(٩٧)
وقوع الصيغة عقيب الخطر
٢٨٥ ص
(٩٨)
لا دلالة للصيغة على المرة و لا التكرار
٢٨٨ ص
(٩٩)
ما هو المراد بالمرة و التكرار
٢٩٠ ص
(١٠٠)
لا دلالة للصيغة على الفور و لا التراخى
٢٩٨ ص
(١٠١)
الفصل الثالث الاتيان بالمامور به يقتضي الاجزاء
٣٠٦ ص
(١٠٢)
الاجزاء هاهنا بمعناه اللغوي
٣١١ ص
(١٠٣)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
٣١٢ ص
(١٠٤)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء
٣١٢ ص
(١٠٥)
في اجزاء الأمر الاضطرارى عن الواقعي
٣١٦ ص
(١٠٦)
في اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعي
٣٢٥ ص
(١٠٧)
لا اشكال في الاجزاء على القول بالسببية
٣٢٩ ص
(١٠٨)
ما هو مقتضى الشك في ان الحجية على السببية او على الطريقية
٣٣١ ص
(١٠٩)
عدم اجزاء الامر الخيالي عن الواقعي
٣٣٥ ص
(١١٠)
فهرست الكتاب
٣٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص

دراسات في أصول الفقه - الكلانتر، السيد محمد - الصفحة ٢٤٤ - دفع هذا الاشكال

فلا محيص عن ان يختار الكفر و العصيان (١).

ان قلت اذا كان الكفر و العصيان و الاطاعة و الايمان بارادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح ان يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن تلك الارادة.

و تسمية الأولى بالتكوينية، و الثانية بالتشريعية فهي أن الأولى تتعلق بالأمور التكوينية و الثانية بالأمور التشريعية.

هذا إجمال الكلام في تعريف الارادة، و مقدماتها.

(١) قد ظهر مما تقدم أن التكليف على قسمين: جدى، و صوري فالتكليف الجدى هو الذي يكون فيه طلب حقيقي و ارادة حقيقية، و الصوري بعكس ذلك:

اى لا يكون فيه طلب حقيقى و لا إرادة حقيقية و بناء على ذلك يشكل الأمر على القول باتحاد الطلب و الارادة في تكاليف الكفار، و العصاة.

بيان ذلك: أن الكفار و كذا العصاة، إما مكلفون بالتكليف الجدي- كما هو الحق في المسألة- أو بالتكليف الصوري، و على كلا القولين يرد الاشكال.

أما على القول بأنهم مكلفون بالتكليف الجدي فيلزم تخلف المراد عن الارادة، لانه تعالى أراد منهم الايمان، فلم يؤمنوا و أراد منهم العمل بالفروع فلم يعملوا و لذا هم يعاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول و العقاب لا يكون إلا بعد الطلب الحقيقى و الارادة الحقيقية.

و أما على القول بأنهم مكلفون بالتكليف الصوري فيلزم منه خرق الاجماع لقيامه على ان الكفار او العصاة معاقبون على الكفر و العصيان اجماعا، فاذن لا بد من القول بأنهم مكلفون بالتكليف الجدي، و هذا خلف.

و الجواب عن ذلك: بانهم مكلفون بالتكليف الحقيقي و لكن لا مانع من‌