دراسات في أصول الفقه
(١)
الجزء الاول
٢ ص
(٢)
الاهداء
٣ ص
(٣)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٤)
العوارض و اقسامها
٦ ص
(٥)
موضوع العلم
٩ ص
(٦)
ما هي مسائل العلم؟
١١ ص
(٧)
تمايز العلوم بالاغراض لا غيرها
١٤ ص
(٨)
موضوع علم الاصول الكلي الطبيعي
١٦ ص
(٩)
الاشكال على كون الموضوع الادلة الاربعة
١٧ ص
(١٠)
كلام شيخنا الأنصاري
١٧ ص
(١١)
نقد كلامه
١٨ ص
(١٢)
الوضع
٢١ ص
(١٣)
الاقوال في دلالة الالفاظ على معانيها
٢٤ ص
(١٤)
اقسام الوضع
٢٧ ص
(١٥)
توهم امكان الوضع الخاص و الموضوع له العام
٢٩ ص
(١٦)
نقد التوهم
٣٠ ص
(١٧)
الحروف
٣٠ ص
(١٨)
الاقوال في معاني الحروف
٣١ ص
(١٩)
مختار المصنف فيها
٣٣ ص
(٢٠)
اشكال المحقق النائي
٣٨ ص
(٢١)
نقد ما افاده المحقق النائي
٤١ ص
(٢٢)
مختار بعض الاكابر في المعنى الحرفي
٤٤ ص
(٢٣)
مختار بعض الاعاظم في المعنى الحرفي
٤٦ ص
(٢٤)
مختار المحقق النائي في المعنى الحرفي
٥٠ ص
(٢٥)
موضوع له الحروف
٥٧ ص
(٢٦)
الخبر و الانشاء
٥٨ ص
(٢٧)
اسماء الاشارة و الضمائر
٦٠ ص
(٢٨)
ما هو منشأ صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٦١ ص
(٢٩)
استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او شخصه
٦٤ ص
(٣٠)
الالفاظ موضوعة بازاء معانيها بما هي
٧٠ ص
(٣١)
الدلالة على قسمين
٧٣ ص
(٣٢)
توهم الوضع للمركبات
٧٥ ص
(٣٣)
تبادر المعنى من اللفظ
٧٨ ص
(٣٤)
عدم صحة سلب اللفظ من المعنى
٨١ ص
(٣٥)
الاطراد
٨٥ ص
(٣٦)
للفظ احوال خمسة
٨٧ ص
(٣٧)
الكلام في الحقيقة الشرعية
٨٨ ص
(٣٨)
الثمرة بين القول بثبوت الحقيقية الشرعية و القول بعدمه
٩٣ ص
(٣٩)
وضع الفاظ العبادات
٩٥ ص
(٤٠)
الصحة عند الجميع بمعنى واحد
٩٧ ص
(٤١)
لزوم تصوير الجامع على كلا القولين
٩٨ ص
(٤٢)
مختار المصنف في تصوير الجامع
٩٩ ص
(٤٣)
نقد مختاره
١٠٠ ص
(٤٤)
الاشكال في تصوير الجامع على الاعم
١٠٤ ص
(٤٥)
عمومية الوضع و الموضوع له في العبادات
١١٣ ص
(٤٦)
ثمرة النزاع بين القولين
١١٤ ص
(٤٧)
استدلال الصحيحي
١١٨ ص
(٤٨)
استدلال الاعمى
١٢٤ ص
(٤٩)
وضع الفاظ المعاملات
١٣١ ص
(٥٠)
عدم الاجمال في الفاظ المعاملات على القول بالصحيح
١٣٤ ص
(٥١)
دخل شيء في المامور به يتصور على انحاء
١٣٦ ص
(٥٢)
الاشتراك
١٤٠ ص
(٥٣)
استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على وجوه
١٤٣ ص
(٥٤)
عدم جوازه مطلقا
١٤٥ ص
(٥٥)
المشتق
١٥١ ص
(٥٦)
ما هو المراد من المشتق هنا؟
١٥٣ ص
(٥٧)
شمول محل النزاع لبعض اقسام الجوامد
١٥٤ ص
(٥٨)
توهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات و نقده
١٥٨ ص
(٥٩)
لا اصل لدلالة الافعال على الزمان
١٦٠ ص
(٦٠)
دلالة الافعال على خصوصية غير الزمان
١٦٢ ص
(٦١)
اختلاف المشتقات في المبادى
١٦٧ ص
(٦٢)
ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة
١٦٨ ص
(٦٣)
لا اصل في هذه المسألة ليتمسك به عند الشك
١٧١ ص
(٦٤)
بيان الاقوال في المسألة
١٧٣ ص
(٦٥)
مختار المصنف في هذه المسألة
١٧٦ ص
(٦٦)
جواب هذا الاشكال
١٨٣ ص
(٦٧)
استدلال الامام
١٨٨ ص
(٦٨)
الاوصاف المأخوذة في موضوع الحكم على اقسام
١٨٩ ص
(٦٩)
كلام السيد الشريف
١٩٤ ص
(٧٠)
الناطق ليس بفصل حقيقي
١٩٦ ص
(٧١)
ايراد المصنف على الفصول
٢٠٥ ص
(٧٢)
استدلال المصنف على البساطة
٢٠٧ ص
(٧٣)
الفرق بين المشتق و مبدئه
٢١٠ ص
(٧٤)
ما هو ملاك الحمل
٢١٤ ص
(٧٥)
كفاية المغايرة بين المبدأ و الذات مفهوما
٢١٧ ص
(٧٦)
ما هو المراد من اعتبار قيام المبدأ بالذات
٢٢٠ ص
(٧٧)
لا يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدإ حقيقة
٢٢٦ ص
(٧٨)
المقصد الاول في الأوامر
٢٢٧ ص
(٧٩)
الفصل الاول فى مادة الامر
٢٢٧ ص
(٨٠)
الظاهر اعتبار العلو في الامر
٢٣١ ص
(٨١)
الامر حقيقة في الوجوب
٢٣٢ ص
(٨٢)
الطلب الانشائي غير الطلب الحقيقى
٢٣٦ ص
(٨٣)
اتحاد الطلب و الارادة
٢٣٧ ص
(٨٤)
اشكال على القول باتحاد الطلب و الارادة
٢٣٨ ص
(٨٥)
دفع هذا الاشكال
٢٣٨ ص
(٨٦)
التحقيق في دفع شبهة الجبر
٢٤٨ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في صيغة الأمر
٢٥٠ ص
(٨٨)
ذكر لصيغة الأمر معان
٢٥١ ص
(٨٩)
هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟
٢٥٤ ص
(٩٠)
استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب
٢٥٧ ص
(٩١)
هل الصيغة ظاهرة في الوجوب على تقدير عدم وضعها له
٢٦١ ص
(٩٢)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب توصليا
٢٦٣ ص
(٩٣)
لا يمكن التمسك بالاطلاق بناء على عدم امكان اخذ قصد القربة
٢٧٥ ص
(٩٤)
يمكن التمسك بالاطلاق المقامي
٢٧٦ ص
(٩٥)
الفرق بين الاطلاق المقامي و الاطلاق اللفظي
٢٧٧ ص
(٩٦)
اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا
٢٨٤ ص
(٩٧)
وقوع الصيغة عقيب الخطر
٢٨٥ ص
(٩٨)
لا دلالة للصيغة على المرة و لا التكرار
٢٨٨ ص
(٩٩)
ما هو المراد بالمرة و التكرار
٢٩٠ ص
(١٠٠)
لا دلالة للصيغة على الفور و لا التراخى
٢٩٨ ص
(١٠١)
الفصل الثالث الاتيان بالمامور به يقتضي الاجزاء
٣٠٦ ص
(١٠٢)
الاجزاء هاهنا بمعناه اللغوي
٣١١ ص
(١٠٣)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
٣١٢ ص
(١٠٤)
الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء
٣١٢ ص
(١٠٥)
في اجزاء الأمر الاضطرارى عن الواقعي
٣١٦ ص
(١٠٦)
في اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعي
٣٢٥ ص
(١٠٧)
لا اشكال في الاجزاء على القول بالسببية
٣٢٩ ص
(١٠٨)
ما هو مقتضى الشك في ان الحجية على السببية او على الطريقية
٣٣١ ص
(١٠٩)
عدم اجزاء الامر الخيالي عن الواقعي
٣٣٥ ص
(١١٠)
فهرست الكتاب
٣٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص

دراسات في أصول الفقه - الكلانتر، السيد محمد - الصفحة ١٧٨ - مختار المصنف في هذه المسألة

يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر؟؟؟

ان قلت على هذا يلزم ان يكون في الغالب او الاغلب مجازا و هذا؟؟؟

و ربما لا يلائمه حكمة الوضع لا يقال كيف و قد قيل بان اكثر المحاورات مجازات؟؟؟

فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة الى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة الى معنى مجازي لكثرة الحاجة الآخر فعلا، مثلا يصدق القائم على من يصدق عليه القاعد فعلا و بالعكس ...

و هكذا، مع انه لا شبهة في ارتكاز التضاد بينها و ان كل منها لا يصدق على ما يصدق عليه الآخر فعلا، و من المعلوم ان هذا التضاد ناش عن كون الموضوع له فيها هو خصوص المتلبس.

و من هنا يظهر فساد ما اورده بعض الاجلة ببيان ان التضاد بينها ناشئ من الاشتراط اى اشتراط تلبس بالمبدإ في الحال في صدق المشتق، و اما على القول بعدم الاشتراط و كون المشتق موضوعا للاعم من المتلبس فلا تضاد بينها، فاذن لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل الا على النحو الدائر، و ذلك لان التضاد يتوقف على الاشتراط فلو كان الاشتراط متوقفا على التضاد يلزم الدور، و وجه الظهور ما عرفت من ان التضاد بينها امر مرتكز في الاذهان كارتكاز التضاد بين مبادئها، و هذا لا يتوقف على شي‌ء ليلزم الدور، فاذن العلم بكون المشتق موضوعا للمتلبس بالمبدإ في الحال يتوقف على التضاد و هو لا يتوقف على العلم به، بل هو امر مرتكز في الذهن.

(١) قد يقال ان ارتكاز المضادة بين هذه العناوين ليس لاجل الاشتراط و كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال، بل يكون لاجل الانسباق من الاطلاق فان المنسبق منه خصوص المتلبس دون غيره، فاذن لا دلالة لتضاد هذه‌