المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٤٩٠ - ٤٥ الشّهرة (الروائيّة و الفتوائيّة)
٨٢/ شهرة صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما فى تحقّق الزّوال/ الصلاة/ ٨/ ٥٦٣
٨٣/ لو فاتت صلاة العيد سقطت/ الصلاة/ ٨/ ٦٦٠
٨٤/ اشتراط وجود الإمام فى صلاة العيد/ الصلاة/ ٨/ ٦٦٩
٨٥/ استحباب صلاة العيد فرادى عند اختلال بعض شرائطها/ الصلاة/ ٨/ ٦٧٧
٨٦/ ردّ التردّد من بعض الفقهاء فى استحباب التفرد فى صلاة العيد بفقد بعض شرائطها/ الصلاة/ ٨/ ٦٨٣
٨٧/ لو سافر بعد فجر يوم العيد فعليه ان يشهد ذلك العيد/ الصلاة/ ٨/ ٦٩٥
٨٨/ وقت صلاة الكسوف من الابتداء فيه الى ابتداء الانجلاء/ الصلاة/ ٩/ ٥٥
٨٩/ لزوم اعادة الصّلاة بزيادة ركعة واحدة/ الصلاة/ ٩/ ٢٩٦
٩٠/ لو شكّ فى ركوعه و هو قائم فركع فذكر قبل انتصابه انه كان قد ركع اعادها/ الصلاة/ ٩/ ٣٣٦
٩١/ وجوب سجدتى السّهو لكلّ زيادة و نقصان فى الصّلاة/ الصلاة/ ٩/ ٣٨٧
٩٢/ لو شك فى ركعتى الاحتياط و كذا فى سجدتى السّهو قبل الشروع فى التشهد اتى بالمشكوك فيه/ الصلاة/ ٩/ ٤١٤
٩٣/ لو شك الامام مع حفظ المأموم لم يعتن بشك الامام/ الصلاة/ ٩/ ٤٦٥
٩٤/ التّخيير فى صلاة الاحتياط بين فعله من قيام و فعله من جلوس/ الصلاة/ ٩/ ٤٩٣
٩٥/ لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الاربع سلّم و صلّى ركعتين قياما و ركعتين جلوسا/ الصلاة/ ٩/ ٥٠٤
٩٦/ لو نسى تعيين الفائتة صلّى ثلاثا و اثنتين و اربعا ينوى بها ما فى ذمّته/ الصلاة/ ٩/ ٦٧٧
٩٧/ جواز إمامة المرأة على النّساء/ الصلاة/ ١٠/ ١١
٩٨/ اعتبار عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتد به/ الصلاة/ ١٠/ ٦٦
٩٩/ لو ادرك الامام رافعا من الأخيرة تابعة فى السّجود فاذا سلّم استأنف بتكبيرة الافتتاح/ الصلاة/ ١٠/ ١١٦
١٠٠/ لو ادركه بعد رفعه من السّجدة الأخيرة كبر ناويا و جلس معه ثم يقوم بعد سلام الامام فيتمّ/ الصلاة/ ١٠/ ١٢٢