المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٨ - ٨ أصالة البراءة
٨١٧/ لو اجافه ثم عاد الجانى فوسّع الجائفة او زاد فى عوره فدية واحدة/ الدّيات/ ١١/ ٤٥١
٨١٨/ لو طعنه فى مقدّم الرّأس فاخرج من مؤخّره لم يكن الّا جائفة واحدة/ الدّيات/ ١١/ ٤٥٢
٨١٩/ لو عزل المجامع اختيارا فالدّية لها عليه ان كانت زوجته و حرّة و لم يأذن/ الدّيات/ ١١/ ٤٦٦
٨٢٠/ حكم جراح الجنين قبل اتمام خلقته و مراتب خلقته/ الدّيات/ ١١/ ٤٦٧
٨٢١/ لو خفى على القوابل و اهل المعرفة كون السّاقط مبدأ لشيء فلا شيء عليه/ الدّيات/ ١١/ ٤٦٨
٨٢٢/ لو كان احدا الأبوين ذمّيا و الآخر و ثنيّا فلو كان الذمى هو الاب ضمن فى ايقاع الجناية على الجنين و الّا فالبراءة/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٠
٨٢٣/ لو القت بالجناية اربع ايدى فدية واحدة لجنين واحد/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٢
٨٢٤/ لو القته حيّا ثم مات او علم سبق حياته فالدية الكاملة و ان عاش فنصفها/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٢
٨٢٥/ لو القته و حياته مستقره فقلته آخر قتل الثانى به لو تعمّد و الّا فالدية و لو جهل حاله فلا قود/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٣
٨٢٦/ حكم ما لو اعترف بالضرب و الاسقاط و انكر استناد الاسقاط الى الضرب ... و شقوق المسألة/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٤
٨٢٧/ لو اعترف الجانى بانفصاله حيّا و ادعى موته بسبب آخر و كان الزمان قصيرا قدّم الوارث و إلّا فعليه البيّنة/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٥
٨٢٨/ حكم ما لو القت جنينين فادّعى الولى حياتهما معا و ادّعى الضارب موتهما ... و شقوق الفرع/ الدّيات/ ١١/ ٤٧٦
٨٢٩/ لو كان الميّت ذميا او عبدا فعشر دية الذّمى الحى و عشر قيمة العبد الحى و قيل: لا شيء فى الذمى/ الدّيات/ ١١/ ٤٨٠
٨٣٠/ لو هرب الجانى فلا دية على أحد/ الدّيات/ ١١/ ٤٩٧
٨٣١/ شمول العاقلة على آباء القاتل و اولاده و عدم شمولها المرأة و الصبى و المجنون/ الدّيات/ ١١/ ٥٠١