المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٤٥ - ٨ أصالة البراءة
٧٦٩/ لو مات الجانى او قتل قبل الاستيفاء سقطت الدية فى تركة المقتول/ الجنايات/ ١١/ ٢٣٨
٧٧٠/ لو اقتصّ الولىّ بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين و الرجلين ضمن الدية دون القصاص/ الجنايات/ ١١/ ٢٤٠
٧٧١/ لو زلق فوقع على شخص و قتله فلا ضمان/ الدّيات/ ١١/ ٢٤٣
٧٧٢/ لو كان الطبيب عارفا و اذن له المريض فآل العلاج الى التلف لخطأ ضمن [١]/ الدّيات/ ١١/ ٢٤٥
٧٧٣/ لو انقلبت الظّئر فقتلت الصّبى لزمها الدية فى مالها لو طلبت الفخر بالمظائرة/ الدّيات/ ١١/ ٢٤٧
٧٧٤/ لو صاح ببالغ كامل فمات او سقط فلا دية/ الدّيات/ ١١/ ٢٥٠
٧٧٥/ لو اخرج شخصا من منزله ليلا الى ان يعود فان لم يعد الى منزله و لم يعلم حاله فالدية من ماله/ الدّيات/ ١١/ ٢٥٣
٧٧٦/ ضمان معلّم السّباحة دية الصّغير فى ماله اذا غرق/ الدّيات/ ١١/ ٢٥٧
٧٧٧/ لو كان الحفر فى ملك الغير بغير اذنه و كان الموضع مكشوفا فلا ضمان لمن دخله بلا اذن و تلف/ الدّيات/ ١١/ ٢٦٠
٧٧٨/ عدم الضمان فى الابنية الواقعة على الطّرق و المسيرات لو تلف فيها/ الدّيات/ ١١/ ٢٦٨
٧٧٩/ لو دخل دارا بلا اذن فلا ضمان لتعدى كلبها و لو اختلفا فى الإذن قدّم قول المنكر/ الدّيات/ ١١/ ٢٧٥
٧٨٠/ ضمان راكب الدابة لما تجنيه بيديها و رأسها. و قيل بعدم الضمان إطلاقيّا [٢]/ الدّيات/ ١١/ ٢٧٦
٧٨١/ لو بالت الدابة او راثت و هى فى يده بركوبها او غيره فزلق انسان فلا ضمان/ الدّيات/ ١١/ ٢٧٦
٧٨٢/ لو دخلت الدابّة زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له اخراجها اليه بل يصبر و يضمن ما اتلفته من زرع الغير/ الدّيات/ ١١/ ٢٧٧
[١]. التمسك من ابن ادريس.
[٢]. التمسك من المحقق.