المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - ٨ أصالة البراءة
٥٦١/ لو اختلفا فى عيب فى العبد قدّم قول الشريك مع يمينه/ العتق/ ٨/ ٣٨٦
٥٦٢/ لو كان العيب موجودا و اختلف المعتق و الشريك فى تجدّده قدّم قول المعتق/ العتق/ ٨/ ٣٨٦
٥٦٣/ لو كان الشريك المعتق معسرا و استسعى العبد و انعتق ثم ايسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه/ العتق/ ٨/ ٣٩٢
٥٦٤/ حكم ما لو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق آخر/ العتق/ ٨/ ٤٠٣
٥٦٥/ حكم ما لو لم يتبرّأ من ضمان الجريرة و كان العتق بعد الموت كالتدبير و لم يتبرّع بل اعتق فى واجب/ العتق/ ٨/ ٤١١
٥٦٦/ لو تبرّع بالعتق و شرط سقوط ضمان الجريرة لا يشترط فى سقوطه الاشهاد بالبراءة/ العتق/ ٨/ ٤١٢
٥٦٧/ لو انجرّ الولاء الى موالى الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء الى عصباتهم فان فقدوا فإلى مواليهم و هكذا/ العتق/ ٨/ ٤٢٤
٥٦٨/ لو دبّر الشّريكان ثم اعتق احدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر/ العتق/ ٨/ ٤٣٦
٥٦٩/ استحباب الكتابة مع الأمانة و الاكتساب و تتأكّد مع سؤال المملوك لها/ العتق/ ٨/ ٤٦٠
٥٧٠/ لو شرطنا التنجيم فى المكاتبة لم يجب ازيد من نجم واحد/ العتق/ ٨/ ٤٦٤
٥٧١/ عدم اشتراط اتّصال الأجل بعقد المكاتبة/ العتق/ ٨/ ٤٦٥
٥٧٢/ عدم تعيين قدر مال الكتابة قلّة و لا كثرة/ العتق/ ٨/ ٤٦٦
٥٧٣/ لو اختلفا فى المدة او فى النجوم فالقول قول العبد فيهما/ العتق/ ٨/ ٤٧٥
٥٧٤/ لو ارتد السّيد بعد الكتابة لا يشترط الحجر عليه بوساطة الحاكم/ العتق/ ٨/ ٤٧٩
٥٧٥/ لو اختلفوا فى الاستحقاق للميراث او القيمة فليس للمولى اجبار ورثة المكاتب على اداء مال الكتابة/ العتق/ ٨/ ٤٩١
٥٧٦/ استحباب اعانة المكاتب من الزكاة ان وجبت عليه/ العتق/ ٨/ ٤٩٣
٥٧٧/ عدم دخول الحمل فى كتابة أمّه/ العتق/ ٨/ ٥٢٠
٥٧٨/ لو جنت أمّ الولد خطاء تعلّقت الجناية برقبتها/ العتق/ ٨/ ٥٣٢