المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٢ - ٨ أصالة البراءة
٣٧٦/ اجزاء المعيب من النّعم عن مثله بعينه لو كان له ذلك/ الحج/ ٦/ ٣٧٠
٣٧٧/ عدم الكفّارة فى البيض الفاسد و لا فى الحيوان الميّت/ الحج/ ٦/ ٣٧٢
٣٧٨/ لو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة فى شاة الظبى لم يجب الزيادة بسبب الحمل/ الحج/ ٦/ ٣٧٣
٣٧٩/ لو ضرب الحامل فالقته ميّتا يضمن ارش الأمّ و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملا ما لم يعلم كون موته بالضرب/ الحج/ ٦/ ٣٧٤
٣٨٠/ لو شك فى كون المقتول صيدا لم يضمن/ الحج/ ٦/ ٣٧٦
٣٨١/ حكم ما لو عجز عن البدنة و فقد البرّ دون قيمته و بيان الاحتمالات فى الفرع/ الحج/ ٦/ ٣٧٨
٣٨٢/ لو قتل الصّيد ثمّ اكله فدى القتيل و ضمن قيمة المأكول/ الحج/ ٦/ ٣٨٠
٣٨٣/ لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه و ادّى ذلك الى القتل او الجرح ضمن [١]/ الحج/ ٦/ ٣٨٨
٣٨٤/ لو رمى صيدا فاصابه و لم يؤثّر فلا ضمان/ الحج/ ٦/ ٣٩٠
٣٨٥/ لو جرح الصيد ثم جهل حاله او اصابه و لم يعلم أثّر فيه ام لا ضمن الفداء/ الحج/ ٦/ ٣٩٣
٣٨٦/ لو اخلص صيدا من فم هرّة او سبع ليداويه فمات فى يده لم يضمن/ الحج/ ٦/ ٣٩٤
٣٨٧/ لو انفلت من يده فاتلف صيدا لم يضمن/ الحج/ ٦/ ٣٩٦
٣٨٨/ لو نفّر الحمام فلم يعد فدم شاة عن كل حمامة و لو عاد البعض فشاة و فى غيره شاة لكل حمامة محلّا او محرما/ الحج/ ٦/ ٣٩٧
٣٨٩/ لو رمى الصّيد راميان و اصاب احدهما ضمن كل منهما الفداء الكامل و قيل: يجزى الواحد/ الحج/ ٦/ ٣٩٨
٣٩٠/ لو اغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض فان ارسلها سليمة فلا ضمان/ الحج/ ٦/ ٤٠١
[١]. التمسك من المخالف.