المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢١ - ٨ أصالة البراءة
٣٦٠/ كفاية هدى السّباق عن هدى التحلّل/ الحج/ ٦/ ٣٠٥
٣٦١/ عدم وجوب رعاية المصدود زمانا و لا مكانا فى اجلاله/ الحج/ ٦/ ٣٠٧
٣٦٢/ قضاء المصدود ما فاته عام الصّد فى القابل وجوبا مع وجوبه و الّا لم يجب/ الحج/ ٦/ ٣٠٩
٣٦٣/ لو صدّ عن الموقفين او عن احدهما مع فوات الآخر جاز له التحلّل/ الحج/ ٦/ ٣١٢
٣٦٤/ لو افسد الحج فصدّ فتحلّل جاز و عليه بدنة و دم التحلّل و يحج من قابل/ الحج/ ٦/ ٣١٤
٣٦٥/ لو لم يندفع العدوّ إلّا بالقتال لم يجب و ان ظنّ السّلامة/ الحج/ ٦/ ٣١٦
٣٦٦/ لو طلب العدو مالا لم يجب بذله و لو تمكن منه/ الحج/ ٦/ ٣١٧
٣٦٧/ لو علم الفوات او فات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير وجب لقاء مكة للتحلّل بعمرة [١]/ الحج/ ٦/ ٣٢٣
٣٦٨/ لو فعل المتطوّع بالهدى ما يحرم على المحرم كفّر استحبابا/ الحج/ ٦/ ٣٢٦
٣٦٩/ حرمة الصّيد البرّى للمحرم و عدم الكفّارة فى قتل السّباع ماشية و طائرة/ الحج/ ٦/ ٣٢٧
٣٧٠/ لو قتل المحرم زنبورا خطأ فلا كفّارة/ الحج/ ٦/ ٣٣٦
٣٧١/ لو عجز عن الاطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما فان بقى مدّ اكمل الصوم دون الزائد عن الشهرين/ الحج/ ٦/ ٣٤١
٣٧٢/ كفّارة الثّعلب و الأرنب شاة/ الحج/ ٦/ ٣٤٦
٣٧٣/ لزوم رعاية الترتيب فى أبدال الكفّارات/ الحج/ ٦/ ٣٤٩
٣٧٤/ لو عجز عن ارسال فحولة الإبل على الإناث فى كفّارة كسر بيضة النّعامة فعن كل بيضة شاة فان عجز فاطعام عشرة لكلّ بيضة و ان عجز صام ثلاثة/ الحج/ ٦/ ٣٥٣
٣٧٥/ فى العصفور و القنبرة و الصغرة مدّة من الطّعام/ الحج/ ٦/ ٣٦٦
[١]. التّمسك من الغير.