المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١١٩ - ٨ أصالة البراءة
من مكة بعد صلاة الظهر و قطع وادى محسّر بعد طلوع الشمس/ الحج/ ٦/ ٥٩
٣٢٤/ لو افاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لو عاد الى عرفات قبل الغروب فلا شيء عليه/ الحج/ ٦/ ٦٩
٣٢٥/ استحباب الدعاء بعد ظهر يوم عرفة بعرفات لنفسه و لوالديه و للمؤمنين/ الحج/ ٦/ ٧١
٣٢٦/ عدم وجوب مقارنة النّية اختيارا لطلوع الفجر و جواز ايقاعها فى اىّ جزء من هذا الزّمان/ الحج/ ٦/ ٨٣
٣٢٧/ للمرأة و الخائف الافاضة قبل الفجر من المشعر و لا فداء عليه/ الحج/ ٦/ ٨٤
٣٢٨/ عدم وجوب الذّكر فى المشعر الحرام/ الحج/ ٦/ ٨٧
٣٢٩/ استحباب التأخير المغرب و العشاء الى مزدلفة/ الحج/ ٦/ ٩٢
٣٣٠/ لوفاته الحج تحلّل بعمرة مفردة و لا يجب عليه نيّة الاعتمار/ الحج/ ٦/ ١٠٢
٣٣١/ يستحب لمن فات عنه الحجّ الإقامة بمنى محرما ايّام التشريق ثم يعتمر/ الحج/ ٦/ ١٠٥
٣٣٢/ استحباب تأخير الامام فى الإفاضة الى بعد الطلوع/ الحج/ ٦/ ١٠٨
٣٣٣/ لو اخلّ بترتيب اعمال يوم الأضحى بمنى أجزأ و لا شيء عليه/ الحج/ ٦/ ١١٣
٣٣٤/ استحباب رمى الجمرات خذفا [١]/ الحج/ ٦/ ١١٩
٣٣٥/ لو كانت الأحجار نجسة أجزأت/ الحج/ ٦/ ١٢٥
٣٣٦/ وجوب التفريق فى الرّمى لا فى الوقوع/ الحج/ ٦/ ١٢٦
٣٣٧/ تخيير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه و بين أمره بالصّوم و عدم تعيّن الهدى/ الحج/ ٦/ ١٢٩
٣٣٨/ حكم ما لو عجز عن ثمن الهدى و شقوق المسألة مع احكامها/ الحج/ ٦/ ١٣٨
٣٣٩/ لو صام الثلاثة من اوّل ذى الحجّة ثمّ وجد الهدى وقت الذبح لم يجب/ الحج/ ٦/ ١٤٦
[١]. الخذف: وضع الحصاة على الابهام و دفعها بظفر السّبابة (قرب الأسناد).