القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - قاعدة التساقط
قاعدة التساقط
المعنى: معنى القاعدة هو سقوط الدليلين المتعارضين، فاذا تعارض الخبران مثلا و لم يكن مرجّح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين من الحجّية، و عليه فالتساقط فرع التعارض، و المراد به تنافي الدليلين فيما إذا لم يكن أيّ مرجّح في البين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية (رحمه اللّه): التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض و التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا [١]. و عليه أفتى الفقهاء بأنّه: إذا تعارضت البينتان في مقام القضاء تسقط كلتاهما عن الاعتبار، فلا يعتمد على بيّنة معارضة بمثلها في المحاكمة.
المدرك: الدليل الذي هو الحجر الأساس للقاعدة كان عدم تماميّة الحجّة عند التعارض؛ و ذلك لأنّ كلّ واحد من الطرفين قد تمّ له المقتضي للحجّية سندا و دلالة، و لكن عند المعارضة يحصل المانع الذي يمنع عن الفعلية و هو تكذيب كلّ واحد للآخر، فلا يشمل دليل الحجّة للمتضادين، و لا مجال لاختيار أحد الطرفين؛ لعدم الترجيح و التعيين، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: التعارض و ان كان لا يوجب
[١] كفاية الأصول: ج ٢ ص ٣٧٦.