القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة، فإنّ وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه، و هكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في باب زكاة الفطرة.
منها صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه» [١].
دلّت على أنّه كلّ من كانت إعاشته على شخص معيّن كانت فطرته أيضا عليه.
و منها موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [٢]. دلّت على أنّ كلّ من وجبت
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٢٢٩ باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، ح ١٣.
[٢] نفس المصدر السابق: ح ٨.