القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - فروع
السيرة في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر و نحوه- الى أن قال-:
فالأولى ان يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملّكه، كنثار العرس و نحوه، يملكه الأخذ بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، و كذا ما جرت السيرة و الطريقة على تملّكه ممّا قام شاهد الحال بالاعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر و نحوه، أو ما كان كالمباحات الأصليّة، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة [١]. و الحكم مفتى به كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليّة [٢].
فروع
الأوّل: قال المحقق الحلي (رحمه اللّه): لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه [٣]. و كان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به [٤].
و هناك (في الباب) رواية أخرى عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) (الحديث الأول) بنفس المضمون و لا بأس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية.
الثاني: الإعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة إلى
[١] جواهر الكلام: ج ٤٠ ص ٤٠٠ و ٤٠١.
[٢] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٣٨.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٠٩.
[٤] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٢ باب ١١ كتاب اللقطة ح ٢.