القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن
قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن
المعنى: معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل و الموزون، و المراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل. كما قال سيّدنا الأستاذ:
فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها [١]. و أمّا حرمة الربا فهي من المسلّمات الفقهيّة كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أنّ الربا هو: المحرّم كتابا و سنّة و إجماعا من المؤمنين بل المسلمين، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [٢].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في باب الربا.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [٣]. دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها.
و منها موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن» [٤]. دلّت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون
[١] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ٥٤.
[٢] جواهر الكلام: ج ٢٣ ص ٣٣٢.
[٣] الوسائل: ج ١٢ ص ٤٣٤ باب ٦ من أبواب الربا ح ١.
[٤] نفس المصدر السابق: ح ٣.