القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - فرعان
أنفسهم جائز» [١].
و منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عن عليّ (عليهما السّلام) «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» [٢]. دلّت- بعد إلقاء الخصوصية عن المورد- على كون الإقرار طريقا لإثبات متعلق الإقرار على المقرّ.
٣- السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التأريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإنّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، و يترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.
٤- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار و لا إشكال فيه و لا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.
فرعان
الأوّل: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ و أمّا إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أنّ أدلّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا و لا أقل من أنّها منصرفة من الصبيان فلا شكّ في أنّ المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.
كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [٣]. و ذلك للفرق الواضح بين المقامين.
الثاني: قال المحقق الحلّي: و يقبل الإقرار المجهول [٤]. و قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقرّ له: و إن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء و حينئذ فيلزم بتفسيره الرّافع للجهالة [٥].
[١] الوسائل: ج ١٦ ص ١١١ باب ٣ كتاب الإقرار ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٦ ص ٣٣ باب ٢٩ كتاب العتق ح ١.
[٣] المكاسب: الخيار ص ٣٦٨.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٨٢.
[٥] الجواهر: ج ٤٠ ص ١٥٠.