القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
المعنى: معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها، إلّا في خمسة موارد (المنصوصة في الحديث)، و عليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد و لا تقصير و لم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الإعادة في الصلاة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الرواية: و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود [١]. دلّت هذه الصحيحة على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلّا إذا كان الإخلال من ناحية الأمور الخمسة المنصوصة، و الدلالة صريحة لا اشكال فيها، و إنّما الإشكال في الجمع بين مفاد الحديث و مفاد أدلّة الرّكن و أدلّة الجزئية فلا بدّ لنا من البحث في الموردين.
المورد الأوّل في أدلّة الركن: من المعلوم أنّ مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الأمور الخمسة، و لكن التكبير و النّية و القيام
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٧٧٠ باب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.