القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - قاعدة العقود تابعة للقصود
قاعدة العقود تابعة للقصود
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ العقد تابع للقصد وجودا و عدما، كما قال الفاضل النراقي (رحمه اللّه): من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود [١] فكلّ عقد تحقق بدون القصد كالعقد الصادر من الهازل و الغالط و ما شاكلهما بما أنّه لا يتضمن القصد لا يترتب عليه الأثر، فعليه إذا أنشأ الناكح عقد النكاح بدون القصد لا يتحقق النكاح و التزويج، و على أساس ذلك أفتى الفقهاء على أنّه إذا أنشأ عقد النكاح من لم يعرف معنى الألفاظ يكون العقد باطلا؛ لعدم تحقق القصد و كذلك إذا وقع العقد المعاملي بدون القصد لا يتحقق التمليك و التملك.
و من المعلوم أنّ المراد من القصد هنا هو القصد العقلائي الممضى، لا مطلق القصد و لو لم يكن ممضى، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): إنّ العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود [٢]. و الأمر كما أفاده.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ تحقق العقد تابع لتحقق
[١] عوائد الأيام: ص ٥٢.
[٢] المكاسب: البيع ص ٨٥.