القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - فرعان
فالتحقيق: أنّ العمدة في المقام هو أخبار التحليل، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّي كنت وليت الغوص- إلى أن قال:- و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون و محلّل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا» [١]. دلّت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي.
التسالم: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال: إنّهم صرحوا بان المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادّعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه [٢]. فالمستفاد من النصّ و الإجماع أنّ الإذن حاصل في المقام، و لكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟
التحقيق: أنّ المتيقن من أخبار التحليل و غيرها و مقتضى الاحتياط هو الاختصاص، مضافا إلى أنّ الضرورة قاضية بلزوم تصدّي الفقيه لأمر الأراضي، لإقامة العدل فيها، و إلّا لزم تضييع الحقوق بسبب الإفراط و التفريط، و عليه فكما أنّ في زمان الحضور كان المتصدّي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدّي في زمان الغيبة النائب العام (الفقيه) فيشترط في الإحياء الإذن من الفقيه.
فرعان
الأول: هل يشترط في الأحياء كون المحيي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، و الظاهر أنّه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا [٣].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: ما لا يكون له مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى (و ما شاكلها) فحاله حال الموات بالأصل، و لا يجرى عليه حكم مجهول المالك [٤].
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٤ من أبواب الأنفال، ح ١٢.
[٢] جواهر الكلام: ج ١٦ ص ١٣٦.
[٣] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٥٠.
[٤] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٥٠.