القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - قاعدة لا ضمان على المستعير
قاعدة لا ضمان على المستعير
المعنى: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، و عليه كلّ عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلّا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب و الفضة، فإنّ في هذه الموارد يتحقّق الضمان تخصيصا للقاعدة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: و هي الواردة في الباب و تكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر، و من جملتها روايات صحيحة سندا و تامة دلالة.
منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه» [١]. دلّت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية و الدلالة تامة.
٢- انتفاء السبب: من المعلوم أنّ الضمان يدور مدار السبب، و بما أنّ المفروض في المقام عدم تحقق السبب (التعدي و التفريط) فلا يتحقق المسبب (الضمان).
[١] الوسائل: ج ١٣ ص ٢٣٦ باب ١ كتاب العارية ح ١.