القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - فرعان
٣- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، كما قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) في العارية: للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار، و لو نقص من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعدّ لم يضمن [١]. و قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) أن هذا الحكم يكون كذلك: للنص و الإجماع. و لعل الوجه في ذلك واضح، لأنّه استعمال مأذون فيه و بناء العارية على النقص بالاستعمال و قول الصادق (عليه السّلام) في صحيح ابن سنان [٢] المسئول فيه عن العارية «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا» و لعله لذا قطع المصنف [٣].
فرعان
الأوّل: قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): إنّ هنا مقامين أحدهما: النقص و التلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد و لو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل و لم يزد على المعتاد و اتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال، لعثرة أو نحوها، و هذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه، للنص و الفتوى.
الثاني: قال (رحمه اللّه): و ثانيهما هو: التلف بالاستعمال بسبب استدامته و استمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين، و هذا هو المناسب للإشكال في الضمان به، باعتبار اقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله، و عدمه إلّا مع التصريح، و لعل الضمان به حينئذ وجيه [٤].
[١] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٧٢.
[٢] الوسائل: ج ١٣ ص ٢٣٦ باب ١ كتاب العارية ح ٣.
[٣] جواهر الكلام: ج ٢٧ ص ١٦٣.
[٤] جواهر الكلام: ج ٢٧ ص ١٦٤.