القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - قاعدة الإلزام
قاعدة الإلزام
المعنى: المراد من الإلزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه، و بما أنّ أحكام المذهب لا تقبل الرد و الإنكار فمن تلقّى حكما من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بدّ أن يلتزم به المخالف، فهو إلزام عليه و على هذا يسمّى العمل المطابق للمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم، فإذا يكون الإلزام هو التجويز لا الإجبار، و من المعلوم أنّ مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا، كبعض مسائل الإرث و الطلاق و غيرهما لا جميع الأعمال، كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته و مذهبه و إن لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا، و عليه اصطلح الفقهاء بعبارتهم: (ألزموهم بما الزموا أنفسهم)، و هذه العبارة ذكرت في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: «ألزموهم بما الزموا أنفسهم» [١]. الدلالة تامة و لكن السند ضعيف؛ لأنّ عليّ بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٤٨٥ باب ٤ من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ح ٥.