القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - قاعدة التحجير
قاعدة التحجير
المعنى: معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع، و امّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة، و بكلمة واحدة: الاستهداف العملي، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء، و حفر الآبار و المعادن و الركائز، لاستخراج الماء و الجواهر المعدنيّة و ما شاكلها. كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و التحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره [١].
و قال الفقيه صاحب الوسيلة (رحمه اللّه): و التحجير تأثير في الموات دون الأحياء، و هو على ثلاثة أوجه: تحجير لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون و القنى، أو لإجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء، و إن أثّر أثرا فهو تحجير، و المؤثر لولاية (يوجب حق الأولويّة) فإن استولى عليه غيره لم تملك و إن أحيا [٢]. فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة و قاعدة الإحياء، و توجب حق الأوليّة للمحجّر.
[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٧٣.
[٢] الجوامع الفقهيّة: الوسيلة، ص ٦٨٢.