القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - قاعدة الأقرب يمنع الأبعد
قاعدة الأقرب يمنع الأبعد
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث، و مورد القاعدة- بناء على الأخذ بالقدر المتيقن- هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) عند توضيح الدرجات في الميراث: و على هذا التدريج، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا. إلّا مسألة واحدة و هي: ابن عمّ للأب و الامّ مع عمّ الأب، فإنّ المال لابن العمّ للأب و الامّ، دون العمّ للأب، و لا يحمل عليها غيرها؛ لأن الطائفة أجمعت على هذه، و ما عداها فعلى الأصل الذي قرّرناه [١].
فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء.
كما قال الشهيد الأوّل (رحمه اللّه): لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال، إلّا في مسألة ابن العم و العم. و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع [٢].
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الآيات: منها قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [٣].
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٧٧ و ٧٨.
[٢] شرح اللمعة: ج ٨ ص ١٦٧.
[٣] الأنفال: ٧٥.