القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
من الرضاع ما يحرم من القرابة» [١]. دلّت على أنّ الحرمة في مورد القرابة، هي نفسها في مورد الرضاع، و عليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعيّ كالقريب النسبي و الدلالة تامّة.
و منها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٢]. دلّت على المطلوب دلالة تامة كاملة و القاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها و كمالها، و في الباب روايات كثيرة بنفس المضمون و العبارة تكاد أن تكون متواترة لفظا، فالمدرك الروائي هنا متين جدا.
٣- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه) بعد ذكر الآية و الرواية: و أجمعت الأمّة على ذلك أيضا [٣].
ما هو الرضاع؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة لمدّة يوم و ليلة، أو بقدر إنبات اللحم و تشديد العظم، أو بمقدار خمس عشرة رضعة المشبعة، كما قال سيّدنا الأستاذ: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح و إن كان عن شبهة، يوما و ليلة أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي [٤]. و يشترط في الرضاع أن يكون اللبن عن النكاح و الحمل، كما قال الشهيد الأوّل (رحمه اللّه): و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح. و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما، و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج و هي حامل منه أو
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٢٨١ باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٤ ص ٢٨٠ باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١.
[٣] المبسوط: ج ٥ ص ٢٩١.
[٤] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ٢٦٧.