القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- الروايات: منها موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام):
الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: «على مولاه- إلى أن قال:- كذلك يكون عليه ما يكون له» [١]. دلّت على أنّ غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال، و هذا هو مدلول القاعدة.
و منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في اشتراء الدار مع خيار الشرط، سؤالا عن ملكيّة الغلّة (النماء) قال: لمن تكون الغلّة؟ فقال: الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله [٢]. دلّت على الملازمة بين الغنم و الغرم، و ها هو مدلول القاعدة.
و منها النبويّ المشهور: «الخراج بالضمان» [٣]. فيقال: إن المراد من الخراج هو فوائد المال، و المراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أنّ الفائدة تستتبع الغرامة، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و يكون تفسيره أن من ضمن شيئا و تقبّله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة- إلى أن قال:- و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة [٤]. و قد يقال أنّ الحديث وارد في مورد الخراج و المقاسمة كما ذكر سيّدنا الأستاذ الاحتمال الأول بقوله: و يكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل و الإجارة [٥]. فالدلالة غير تامة كما أنّ السند غير تام (مرسل) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا و دلالة، و لكنّ مضمونه يستفاد من الروايات، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): و هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري «أ لا ترى أنّها لو أحرقت كانت من مال المشتري» و نحوه في
[١] الوسائل: ج ١٢ ص ١٢٦ باب ٥ كتاب الرهن ح ٦.
[٢] الوسائل: ج ١٢ ص ٣٥٥ ح ١.
[٣] سنن البيهقي: ص ٣٢١.
[٤] المكاسب: البيع ص ١٠٤
[٥] مصباح الفقاهة: ج ٣ ص ١٣٣.