القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - فرعان
و منها صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما، قال: «لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده» [١]. دلّت على منع القاتل من الإرث.
٢- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و أمّا القتل الذي هو المانع من الإرث فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه بعد الصحاح (المتقدمة) المطابقة للحكمة الظاهرة و هي عصمة الدماء من معالجة الورثة و عقوبة القتل بحرمانه من الإرث و مطالبته بنقيض مطلوبه من القتل [٢].
فرعان
الأوّل: إذا كان القتل عن خطأ فهل يوجب الحرمان عن الإرث أم لا؟
المشهور عدم المنع كما قال المحقّق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): و لو كان القتل خطأ ورث على الأشهر رواية و فتوى في الجملة و هو خيرة النافع و الجامع و التلخيص و ظاهر رواية الفقيه [٣]. و إطلاق المراسم و المقنعة للصحيحين [٤]. (و في من قتل أمّه إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها) مع عموم الكتاب و السنّة و انتفاء حكمة المنع [٥]. و هذا هو المشهور بين الفقهاء و اللّه هو العالم.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به، ففيه قولان: أقواهما أنّه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، و إن كان بحكم العمد من حيث كون الدية على الجاني، لا على العاقلة (الأقرباء) [٦].
[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٨٨.
[٢] جواهر الكلام: ج ٣٩ ص ٣٦.
[٣] الوسائل: ج ١٧ باب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ١.
[٤] نفس المصدر السابق: ح ١ و ٢.
[٥] جواهر الكلام: ج ٣٩ ص ٣٧.
[٦] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ٣٥٤.