القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - فروع
بصحتها؛ لقاعدة الفراغ [١]. و الأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصّة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شكّ في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر، إلّا الوضوء للنّص الخاص [٢].
الثالث: قال المحقق النائيني: ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشكّ في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الحمد و هو مشتغل بالسورة، فان الحمد و السورة جزءان مستقلّان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشكّ في القراءة. و لا ريب أنّ المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، و فرض الشكّ في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله (عليه السّلام) (إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) و هذا هو الأقوى [٣].
[١] مصباح الأصول: ج ٣ ص ٢٩٦.
[٢] مصباح الأصول: ج ٣ ص ٢٩٦.
[٣] أجود التقريرات: ج ٢ ص ٤٧٥.