القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت اجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة و المضاربة و ما شاكلهما (الجعالة و النكاح)، فاذا فسد عقد الإجارة مثلا و تحقق الاستيفاء و العمل في إجارة المنافع و الأعمال، إذا يسقط اجرة المسمّى، و يتحقق أجرة المثل.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- قوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* [١] دلّ على عدم جواز أكل مال المسلم- كاستيفاء منفعة العين المستأجرة و الاستفادة من عمل الأجير- بدون المسوّغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، و ها هو المطلوب.
٢- النبويّ المشهور: لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه.
٣- القواعد: التحقيق: أنّ القاعدة المتلوّة تكون نتيجة لعدّة قواعد مسلّمة فقهية، منها: قاعدة احترام مال المسلم و عمله، التي مرّ بنا ذكرها، كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه) في أنّ مدلول القاعدة يكون متسالم عليه: مضافا إلى مثل ذلك (التسالم) بالنسبة إلى قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، الشاملة
[١] النساء: ٢٩.