القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - فروع
المورد لا يصلح أن يكون مخصّصا و عموم الذيل ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ يدلّ على نفي السبيل عن كلّ من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة و الضمان على العمل الصادر إحسانا.
و قوله تعالى هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ [١]. فتدلّ هذه الآية على نفي التعديّ و الإساءة تجاه العون و الإحسان، و بالأولوية تدلّ على نفي الضمان.
٢- التسالم: قد تحقّق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، و لم نجد أحدا يخالف مفادها فالأمر متسالم عليه.
و لا يخفى أنّ قدر المتيقن و المستفاد من موارد القاعدة إنّما هو عدم الضمان على التالف (مقدمة للإحسان) الذي لم يكن أ هما من التالف له (ذي المقدمة) و إلّا لا يعدّ إحسانا.
٣- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء على أنّ الإحسان لا يناسب الإساءة (المؤاخذة و الضمان و غيرها)، و لا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان، و بما أنّ ذلك البناء العقلائيّ لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدّسة يصلح أن يكون مدركا متينا للقاعدة، فعلى ضوء هذه الأدلّة أصبحت القاعدة مسلّمة عند الفقهاء، و يكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد (رحمه اللّه) تعليلا على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكّل في رد المال و تلفه: فلأنه أمين و قد قبض المال لمصلحة المالك و كان محسنا محضا كالودعي [٢].
فروع
الأول: قال العلّامة الأصفهاني (رحمه اللّه): فإنّ إمساك مال (الغير) لحفظه إلى أن
[١] الرحمن: ٦٠.
[٢] اللمعة الدمشقية: ج ٤ كتاب الوكالة ص ٣٨٦.