القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - قاعدة الإمكان
إجماعا، كما في المعتبر و المنتهى مع التعليل فيهما- بعد الإجماع- بأنّه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا و يستفاد منه قاعدة و هي: أنّ كلّ دم تراه المرأة و كان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشكّ و التشكيك [١].
قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه) في أعداد المدارك: الإجماع المحصل، فإنّه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه، أنّهم يستندون في المشكوكات الى هذا الأصل من دون نكير [٢].
٢- الأصل: قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف، و هي عبارة عن أصالة السلامة. بمعنى أنّ مقتضى السلامة الطبيعيّة كون الدم من الحيض، و يكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد و تربيته بخلاف الاستحاضة و غيرها فإنه لآفة [٣].
و التحقيق: أنّه لا أساس لهذا الأصل. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه):
فبعد تسليمه و تسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، و تحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، و كذلك المعتادة إذا رأته متقدّما على عادتها بكثير [٤].
٣- الروايات: العمدة في إراءة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب.
منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال (عليه السّلام): «لا تصلّي حتى تنقضي أيامها» [٥]. فهذه الصحيحة
[١] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٤.
[٢] العناوين: ج ١ ص ٤٩١.
[٣] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٩.
[٤] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٩.
[٥] الوسائل: ج ٢ ص ٥٤٠ باب ٤ من أبواب الحيض ح ١.