القواعد الفقهية
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
نهجنا في المدارك
٦ ص
(٤)
ما هي القاعدة؟
٩ ص
(٥)
قاعدة الائتمان
١٧ ص
(٦)
فرعان
١٨ ص
(٧)
قاعدة الإتلاف
٢٠ ص
(٨)
بقي أمران
٢٢ ص
(٩)
فرعان
٢٣ ص
(١٠)
قاعدة احترام مال المسلم و عمله
٢٤ ص
(١١)
فروع
٢٦ ص
(١٢)
قاعدة الإحسان
٢٨ ص
(١٣)
فروع
٢٩ ص
(١٤)
قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه
٣١ ص
(١٥)
فروع
٣٢ ص
(١٦)
قاعدة الإرشاد
٣٤ ص
(١٧)
فرعان
٣٦ ص
(١٨)
قاعدة إسقاط الحقّ
٣٧ ص
(١٩)
فروع
٣٨ ص
(٢٠)
قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله
٤٠ ص
(٢١)
فرعان
٤٢ ص
(٢٢)
قاعدة الاشتراك
٤٣ ص
(٢٣)
فرعان
٤٥ ص
(٢٤)
قاعدة أصالة الفساد في المعاملات
٤٦ ص
(٢٥)
فرعان
٤٩ ص
(٢٦)
قاعدة الاعراض عن الملك
٥٠ ص
(٢٧)
فروع
٥٢ ص
(٢٨)
قاعدة إقامة الحدود الى من اليه الحكم
٥٤ ص
(٢٩)
فرعان
٥٦ ص
(٣٠)
قاعدة الإقدام
٥٧ ص
(٣١)
فروع
٥٩ ص
(٣٢)
قاعدة الإقرار
٦٠ ص
(٣٣)
فرعان
٦٢ ص
(٣٤)
قاعدة الأقرب يمنع الأبعد
٦٣ ص
(٣٥)
فروع
٦٥ ص
(٣٦)
قاعدة الإلزام
٦٦ ص
(٣٧)
فروع
٦٨ ص
(٣٨)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٩ ص
(٣٩)
فرعان
٧١ ص
(٤٠)
قاعدة الإمكان
٧٣ ص
(٤١)
فروع
٧٥ ص
(٤٢)
قاعدة البناء على الأكثر
٧٦ ص
(٤٣)
فرعان
٧٧ ص
(٤٤)
قاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر
٧٨ ص
(٤٥)
فروع
٧٩ ص
(٤٦)
قاعدة تبعيّة النماء للأصل
٨١ ص
(٤٧)
فروع
٨٣ ص
(٤٨)
قاعدة التجاوز
٨٤ ص
(٤٩)
فروع
٨٦ ص
(٥٠)
قاعدة التحجير
٨٨ ص
(٥١)
فرعان
٩٠ ص
(٥٢)
قاعدة التساقط
٩١ ص
(٥٣)
فرعان
٩٢ ص
(٥٤)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
٩٤ ص
(٥٥)
فرعان
٩٦ ص
(٥٦)
قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه
٩٧ ص
(٥٧)
فرعان
٩٨ ص
(٥٨)
قاعدة التعيين
٩٩ ص
(٥٩)
فرعان
١٠١ ص
(٦٠)
قاعدة التقيّة
١٠٢ ص
(٦١)
فرعان
١٠٤ ص
(٦٢)
قاعدة التلازم بين الصلاة و الصوم
١٠٥ ص
(٦٣)
فرعان
١٠٧ ص
(٦٤)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٨ ص
(٦٥)
فرعان
١١٠ ص
(٦٦)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١١١ ص
(٦٧)
فرعان
١١٣ ص
(٦٨)
قاعدة حجّية الظن في الصلاة
١١٤ ص
(٦٩)
فرعان
١١٥ ص
(٧٠)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٧ ص
(٧١)
فرعان
١١٩ ص
(٧٢)
قاعدة الحقّ لمن سبق
١٢٠ ص
(٧٣)
فرعان
١٢١ ص
(٧٤)
قاعدة الحل
١٢٣ ص
(٧٥)
فرعان
١٢٥ ص
(٧٦)
قاعدة الحيلولة
١٢٦ ص
(٧٧)
فرعان
١٢٨ ص
(٧٨)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٩ ص
(٧٩)
فروع
١٣٠ ص
(٨٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة أمّه
١٣٢ ص
(٨١)
فرعان
١٣٣ ص
(٨٢)
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم
١٣٤ ص
(٨٣)
فرعان
١٣٥ ص
(٨٤)
قاعدة السلطنة
١٣٦ ص
(٨٥)
فروع
١٣٨ ص
(٨٦)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٤٠ ص
(٨٧)
فرعان
١٤٢ ص
(٨٨)
قاعدة السوق
١٤٣ ص
(٨٩)
فروع
١٤٥ ص
(٩٠)
قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٦ ص
(٩١)
فرعان
١٤٨ ص
(٩٢)
قاعدة الصحة
١٤٩ ص
(٩٣)
فرعان
١٥٢ ص
(٩٤)
قاعدة الضرورات تتقدّر بقدرها
١٥٣ ص
(٩٥)
فروع
١٥٤ ص
(٩٦)
قاعدة الطهارة
١٥٦ ص
(٩٧)
فرعان
١٥٨ ص
(٩٨)
قاعدة العدل و الإنصاف
١٥٩ ص
(٩٩)
فروع
١٦٠ ص
(١٠٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٢ ص
(١٠١)
فرعان
١٦٣ ص
(١٠٢)
قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار
١٦٥ ص
(١٠٣)
فرعان
١٦٧ ص
(١٠٤)
قاعدة العدول
١٦٨ ص
(١٠٥)
فروع
١٦٩ ص
(١٠٦)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٧١ ص
(١٠٧)
فرعان
١٧٢ ص
(١٠٨)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدّي
١٧٤ ص
(١٠٩)
فرعان
١٧٥ ص
(١١٠)
قاعدة الغرور
١٧٧ ص
(١١١)
فروع
١٧٩ ص
(١١٢)
قاعدة الفحوى
١٨١ ص
(١١٣)
فروع
١٨٢ ص
(١١٤)
قاعدة الفراش
١٨٤ ص
(١١٥)
تكملة
١٨٥ ص
(١١٦)
فروع
١٨٥ ص
(١١٧)
قاعدة الفراغ
١٨٧ ص
(١١٨)
توضيح
١٨٩ ص
(١١٩)
فرعان
١٩٠ ص
(١٢٠)
قاعدة القرعة
١٩١ ص
(١٢١)
فروع
١٩٢ ص
(١٢٢)
قاعدة كلّ جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
١٩٤ ص
(١٢٣)
فرعان
١٩٥ ص
(١٢٤)
قاعدة كلّ خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٧ ص
(١٢٥)
فرعان
١٩٨ ص
(١٢٦)
قاعدة كلّ رهن فإنه غير مضمون
١٩٩ ص
(١٢٧)
فرعان
٢٠٠ ص
(١٢٨)
قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٢٠١ ص
(١٢٩)
فرعان
٢٠٢ ص
(١٣٠)
قاعدة كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٤ ص
(١٣١)
فرعان
٢٠٥ ص
(١٣٢)
قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٦ ص
(١٣٣)
فرعان
٢٠٧ ص
(١٣٤)
قاعدة كلّما أمكن الصبي من أفعال الحجّ يفعله
٢٠٩ ص
(١٣٥)
فرعان
٢١١ ص
(١٣٦)
قاعدة كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
٢١٢ ص
(١٣٧)
فروع
٢١٣ ص
(١٣٨)
قاعدة كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته
٢١٥ ص
(١٣٩)
فرعان
٢١٨ ص
(١٤٠)
قاعدة كلّ ما يوجب الكفارة في الإحرام مشترط بالعمد
٢١٩ ص
(١٤١)
فرعان
٢٢٠ ص
(١٤٢)
قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام
٢٢٢ ص
(١٤٣)
فرعان
٢٢٣ ص
(١٤٤)
قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٥ ص
(١٤٥)
فروع
٢٢٦ ص
(١٤٦)
قاعدة كلّ واجب بالعنوان الأولي يتقدّم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٧ ص
(١٤٧)
فرعان
٢٢٩ ص
(١٤٨)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٣٠ ص
(١٤٩)
فرعان
٢٣١ ص
(١٥٠)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس
٢٣٢ ص
(١٥١)
هنا اتجاهان
٢٣٣ ص
(١٥٢)
فرعان
٢٣٤ ص
(١٥٣)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٥ ص
(١٥٤)
فرعان
٢٣٦ ص
(١٥٥)
قاعدة لا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن
٢٣٧ ص
(١٥٦)
فرعان
٢٣٨ ص
(١٥٧)
قاعدة لا شكّ للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٢٣٩ ص
(١٥٨)
فروع
٢٤٠ ص
(١٥٩)
قاعدة لا شكّ لكثير الشكّ
٢٤١ ص
(١٦٠)
فرعان
٢٤٢ ص
(١٦١)
قاعدة لا ضرر
٢٤٣ ص
(١٦٢)
بقيت أمور ينبغي التنبيه عليها
٢٤٦ ص
(١٦٣)
فرعان
٢٤٧ ص
(١٦٤)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٩ ص
(١٦٥)
فرعان
٢٥٠ ص
(١٦٦)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٥١ ص
(١٦٧)
فرعان
٢٥٣ ص
(١٦٨)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٤ ص
(١٦٩)
فرعان
٢٥٥ ص
(١٧٠)
قاعدة لا نذر في معصية و مرجوح
٢٥٦ ص
(١٧١)
فرعان
٢٥٧ ص
(١٧٢)
قاعدة اللزوم
٢٥٩ ص
(١٧٣)
فروع
٢٦١ ص
(١٧٤)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦٣ ص
(١٧٥)
فروع
٢٦٦ ص
(١٧٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٢٦٨ ص
(١٧٧)
فرعان
٢٦٩ ص
(١٧٨)
قاعدة الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ
٢٧١ ص
(١٧٩)
فروع
٢٧٣ ص
(١٨٠)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٤ ص
(١٨١)
فرعان
٢٧٦ ص
(١٨٢)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٧ ص
(١٨٣)
فرعان
٢٧٩ ص
(١٨٤)
قاعدة من حاز ملك
٢٨٠ ص
(١٨٥)
فروع
٢٨٢ ص
(١٨٦)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٤ ص
(١٨٧)
فرعان
٢٨٦ ص
(١٨٨)
قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
٢٨٧ ص
(١٨٩)
فرعان
٢٨٩ ص
(١٩٠)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٩٠ ص
(١٩١)
فرعان
٢٩٢ ص
(١٩٢)
قاعدة نفي السبيل
٢٩٣ ص
(١٩٣)
فرعان
٢٩٤ ص
(١٩٤)
قاعدة نفي العسر و الحرج
٢٩٦ ص
(١٩٥)
فرعان
٢٩٨ ص
(١٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٩ ص
(١٩٧)
فروع
٣٠٢ ص
(١٩٨)
قاعدة وجوب التخلية بين المال و مالكه
٣٠٣ ص
(١٩٩)
فروع
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٦ ص
(٢٠١)
فروع
٣٠٨ ص
(٢٠٢)
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
٣١٠ ص
(٢٠٣)
فرعان
٣١١ ص
(٢٠٤)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٢ ص
(٢٠٥)
بحث و تحقق
٣١٣ ص
(٢٠٦)
الفرق بين القاعدتين
٣١٣ ص
(٢٠٧)
فرعان
٣١٤ ص
(٢٠٨)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٥ ص
(٢٠٩)
فرعان
٣١٧ ص
(٢١٠)
قاعدة اليد
٣١٨ ص
(٢١١)
فرعان
٣٢١ ص
(٢١٢)
خاتمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٣٢٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - قاعدة الإمكان

إجماعا، كما في المعتبر و المنتهى مع التعليل فيهما- بعد الإجماع- بأنّه زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا و يستفاد منه قاعدة و هي: أنّ كلّ دم تراه المرأة و كان يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليها كما هو عند المعاصرين من القطعيات التي لا تقبل الشكّ و التشكيك‌ [١].

قال السيد صاحب العناوين (رحمه اللّه) في أعداد المدارك: الإجماع المحصل، فإنّه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في الفقه، أنّهم يستندون في المشكوكات الى هذا الأصل من دون نكير [٢].

٢- الأصل: قد يستدل على اعتبار القاعدة بالأصل المعروف، و هي عبارة عن أصالة السلامة. بمعنى أنّ مقتضى السلامة الطبيعيّة كون الدم من الحيض، و يكون غير الحيض على خلاف السلامة الجسمية. قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه): أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد و تربيته بخلاف الاستحاضة و غيرها فإنه لآفة [٣].

و التحقيق: أنّه لا أساس لهذا الأصل. كما قال المحقق صاحب الجواهر (رحمه اللّه):

فبعد تسليمه و تسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، و تحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة، و كذلك المعتادة إذا رأته متقدّما على عادتها بكثير [٤].

٣- الروايات: العمدة في إراءة المدرك هي الروايات المستفيضة في الباب.

منها صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال (عليه السّلام): «لا تصلّي حتى تنقضي أيامها» [٥]. فهذه الصحيحة


[١] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٤.

[٢] العناوين: ج ١ ص ٤٩١.

[٣] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٩.

[٤] جواهر الكلام: ج ٣ ص ١٦٩.

[٥] الوسائل: ج ٢ ص ٥٤٠ باب ٤ من أبواب الحيض ح ١.