القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - فروع
يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات. و قال السيّد الحكيم (رحمه اللّه) أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما عن المفاتيح و الرياض و قطع به الأصحاب كما عن المدارك و الذخيرة و يشهد به صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) عن أخيه عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال: لا [١].
و مصحح حفص (المتقدّم) و مرسل يونس الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات [٢]. و الأمر كما أفاده.
فروع
الأوّل: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا كان الإمام شاكّا و المأموم مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين [٣].
و ذلك لعدم الدليل في المقام إلّا بعد حصول الظن الذي هو حجّة في الباب.
الثاني: قال السيد اليزديّ (رحمه اللّه): إذا كان الإمام شاكّا و المأمومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، و رجع الشاكّ منهم الى الإمام [٤]. و ذلك على أساس القاعدة.
الثالث: قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، فإن سها الإمام وجب عليه سجود السهو، و يجب على المأموم اتّباعه في ذلك.
فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام، و نبّهه عليه، و وجب على الإمام الرجوع إليه [٥].
[١] الوسائل: ج ٥ ص ٣٣٨ باب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[٢] مستمسك العروة: ج ٧ ص ٥٧٣.
[٣] العروة الوثقى: ص ٢٨٦.
[٤] نفس المصدر السابق.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٢٣ و ١٢٤.