القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - فروع
على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال: «للذي عنده لقول رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر [١]. دلّت على مدلول القاعدة بتمامها و كمالها.
٢- بناء المتشرعة: قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أنّ الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش، فإذا وقع الشكّ في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به، تأكيدا للانتساب إلى الفراش، و هو المطلوب.
٣- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
تكملة
من المعلوم أنّ الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلًا، بان يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر، و أمّا إذا فرضت مدة الزواج أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشكّ؛ لعدم القابلية للمورد.
فروع
الأوّل: إذا حصل الظن على الخلاف، كما إذا قال القائف بأن الولد أشبه بالعاهر و كان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة، فإذا هل تقع المعارضة أم لا؟
التحقيق: أنّ هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي تكون حجيتها قطعية.
الثاني: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): لو أنكر الولد و لا عن، انتفى عن صاحب الفراش و كان اللبن تابعا له. و لو أقرّ بعد ذلك عاد نسبه، و إن كان هو لا يرث الولد [٢].
[١] الوسائل: ج ١٤ ص ٥٦٩ باب ٥٨ كتاب النكاح، ح ٤.
[٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢٨١.