القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - قاعدة الطهارة
قاعدة الطهارة
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأصل في كلّ شيء شكّ في طهارته هو الطهارة، فكلّ مشكوك الطهارة طاهر شرعا، كما قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه): كلّ شيء مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة (الشبهة الموضوعيّة) أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة (الشبهة الحكمية) [١].
المدرك: لا شكّ في أنّ قاعدة الطهارة عند الفقهاء من المسلّمات، و قد أرسلوها في كتبهم إرسال المسلّمات فلا حاجة إلى الاستدلال على اعتبارها، و إنّما نتعرض لبعض المدارك لغرض استفادة المبتدئين، و هي على ما يلي:
١- التسالم: قد اتفقت كلمات الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم، بل يكون مدلول القاعدة من الواضحات العلمية و الضروريات الفقهية، كما قال سيّدنا الأستاذ: طهارة ما يشكّ في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان، و لم يقع فيها خلاف لا في الشبهات الموضوعية و لا في الشبهات الحكمية [٢].
٢- الروايات: منها موثقة عمار المعروفة: كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.
[١] العروة الوثقى: ص ٢٠.
[٢] التنقيح: ج ٣ ص ١٥٨.