القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - قاعدة كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته
قاعدة كلّما كان له منفعة محلّلة مقصودة تصحّ إجارته
المعنى: معنى القاعدة هو أنّه يشترط في الإجارة (بيع المنفعة مع بقاء العين) كون المنفعة مباحة، و مطلوبة عند العقلاء، فلا يصحّ إجارة شيء للانتفاع المحرم و لا يصحّ إجارة شيء يكون له منفعة مباحة حقيرة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
١- التسالم: قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) كإرسال المسلّم: كلّما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، و كذا كلّ عمل محلّل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه [١]. و قال الشهيد الأول (رحمه اللّه) وفقا للمشهور: كلّما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إجارته- إلى أن قال:- و لا بدّ من كونها (المنفعة) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر و غناء أو حمل مسكر بطل (العقد) [٢]. و قال المحقّق الحلّي (رحمه اللّه) من الشرائط: أن تكون المنفعة مباحة [٣].
[١] العروة الوثقى: كتاب الإجارة مسألة ٢٠ ص ٥١٥.
[٢] اللمعة الدمشقية: ج ٤ ص ٣٤٩.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٨٦.