القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - فرعان
مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة [١].
فرعان
الأوّل: هل يشترط الحياة في الإرضاع فلا يتحقق الإرضاع من المرضعة التي تموت حين الإرضاع أم لا يشترط؟ التحقيق: اشتراط الحياة و ذلك لانصراف الإرضاع إلى الإرضاع من المرضعة الحيّة، كما قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و الأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر- و إن تناوله إطلاق العبارة و صدق عليه اسم الرضاع- حملا على المعهود المتعارف و هو رضاع الحيّة و دلالة الأدلّة اللفظيّة على الإرضاع بالاختيار، كقوله تعالى وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ و استصحابا لبقاء الحل [٢]. و الأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل، و إن تعدّد المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما [٣].
[١] اللمعة الدمشقية: ج ٥ ص ١٥٦.
[٢] اللمعة الدمشقية: ج ٥ ص ١٥٦.
[٣] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ٢٦٨.