القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - قاعدة التقيّة
جندب عن أبي الحسن (عليه السّلام) في تفسيرها أنّه قال: «أشدّكم تقيّة» [١].
و منها قوله تعالى مفسّرا في خبر جابر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا. فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً هو التقيّة [٢].
و منها: قوله تعالى وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لقد ورد في تفسيرها عن حذيفة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «هذا في التقيّة» [٣]. فهذه الآيات تكفي مدركا بالنسبة إلى مشروعيّة التقيّة.
٢- الروايات: قد نقل في الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- من ص ٤٥٩ الى ص ٤٨٣ خامس و ستين رواية ذكر فيها كلمة التقيّة و نقل مضمون التقيّة أيضا في روايات كثيرة، و عليه يقال: الروايات في الباب قد بلغت حد التّواتر و لا أقل من الاستفاضة قطعا.
منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه له» [٤]. دلّت على أنّ الوظيفة عند الاضطرار هي التقيّة، و الدّلالة تامّة.
٣- العقل لا شكّ في أنّه إذا دار الأمر بين الأهم (الخطير) و المهم يحكم العقل بأخذ الأهم و ترك المهم، و هذا من المستقلات العقليّة، و هو معنى التقيّة إذ من المعلوم أنّ التقيّة بحسب الحقيقة هي أخذ الأهم و ترك المهم كحفظ النفس بواسطة ترك الصدق في فرض المزاحمة، و تكون قاعدة التقيّة عبارة عن دوران الأمر بين الأهم و المهم.
و لكن لا يخفى أنّ المراد من الأهم الذي يجب أخذه بحكم العقل لا بدّ أن يكون من الأمور الخطيرة كحفظ النفس و ما دونه لا كلّ ما كان أ هما بالنسبة إلى مقابله، و عليه قد قسم الشيخ الأنصاري التقيّة على خمسة أقسام فقال: إنّ التقيّة
[١] الوسائل: ج ١١ ص ٤٦٦ من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما ح ٣٠.
[٢] نفس المصدر السابق: ص ٤٦٧ ح ٣٢.
[٣] نفس المصدر السابق: ح ٣٥.
[٤] نفس المصدر السابق: ص ٤٦٨ باب ٢٥ ح ٢.