القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - قاعدة الإقرار
تسمع بعضها، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا و قوله تعالى:
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. مضافا إلى النبويّ المستفيض أو المتواتر: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١].
و يستدل على حجّيته بالأدلّة الأربعة:
١- الآيات: منها قوله تعالى أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا [٢].
و منها قوله تعالى ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ [٣] و منها قوله تعالى:
وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ [٤] يقال: إنّ هذه الآيات تدلّ على حجيّة الإقرار.
و التحقيق: أنّه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب؛ و ذلك لأنّ المراد من الإقرار في الآية الاوّلى و الثانية هو قبول العهد و الميثاق، و المراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه.
٢- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تبلغ درجة التواتر.
منها صحيحة عبد اللَّه بن مغيرة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك قال: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له فيه شيء، و أنّه لصاحبه و يقسّم الثاني بينهما نصفين» [٥]. دلّت على نفوذ الإقرار و مؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.
و منها النبويّ المشهور بين الفريقين و هو قوله (صلى الله عليه و آله): «إقرار العقلاء على
[١] جواهر الكلام: ج ٣٥ ص ٣.
[٢] آل عمران: ٨١.
[٣] البقرة: ٨٤.
[٤] التوبة: ١٠٢.
[٥] الوسائل: ج ١٣ ص ١٦٩ باب ٩ كتاب الصلح ح ١.