القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - فرعان
و قال بعد النقض و الإبرام: فالإنصاف أنّ العمدة الإجماع المزبور [١]. أضف الى ذلك ما يقول به العلّامة (رحمه اللّه): و المشهور أنّه (التحجير) يفيد الأولويّة، لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة [٢].
و يؤيّده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحّة الأحياء عن أهل الذمّة، قال قال (عليه السّلام): لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم [٣]. صرّحت الرواية أنّ العمل تجاه الإحياء (التحجير) ثمّ إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمّة.
فرعان
الأوّل: قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية، بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده؛ لئلّا يعطّلها [٤].
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه [٥].
[١] جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٥٦ و ٥٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٤١٠.
[٣] الوسائل: ج ١٢ ص ٢٧٤ باب ٢١ من أبواب عقد البيع ح ٢.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٧٥.
[٥] منهاج الصالحين: ج ٢ ص ١٦٤.