التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - نقل أخبار التخيير
لأقتدي بك في ذلك. فوقّع ...لأقتدي بك في ذلك. فوقّع ...
الخبر [١].
و الظاهر سؤاله عن حكم الواقعة، خصوصاً بملاحظة الزيادة التي في «الحدائق» و الظاهر أنّ جوابه أيضاً يكون عن الحكم الواقعيّ، كما هو كذلك؛ فإنّ المراد من «ركعتي الفجر» نافلته، و يجوز إتيانها في المحمل و على الأرض.
فالمراد من قوله:
«موسّع عليك بأيّة عملت»
أنّك مخيّر واقعاً في إتيانها في المحمل و على الأرض، و حملها على الأخذ في المسألة الاصوليّة لدى تعارض الأحوال [٢] في غاية البعد، فهي أيضاً أجنبيّة عمّا نحن بصدده.
الثالثة: مرفوعة زرارة المنقولة عن «عوالي اللآلي» فإنّ في ذيلها بعد الأمر بالأخذ بما يوافق الاحتياط، و فرضه موافقتهما أو مخالفتهما له قال:
«إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به، و تدع الآخر».
و فيه:
و في رواية أنّه (عليه السلام) قال: «إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله»
[٣].
لكن هذه الرواية مرسلة في غاية الضعف من غير جابر لها، فلا يجوز إثبات حكم بها، و لهذا أخرجناها عن أدلّة العلاج، و تمسّكُ من تأخّر عن ابن أبي جمهور بها بل إجماعهم على العمل بها، لا يفيد جبرها، و ليس كتمسّك القدماء و اعتمادهم
[١] الحدائق الناضرة ١: ٩٥.
[٢] فوائد الاصول ٤: ٧٦٧.
[٣] عوالي اللآلي ٤: ١٣٣/ ٢٢٩ و ٢٣٠، مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.