التعادل والترجيح
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في بيان مناشئ اختلاف الأدلّة
٨ ص
(٤)
1- وقوع خطأ في الأدلّة
٩ ص
(٥)
2- قلّة اطّلاعنا
٩ ص
(٦)
3- نسخ الأحكام الشرعيّة
١٠ ص
(٧)
4- التدرّج في البيان
١٠ ص
(٨)
تبصرة
١١ ص
(٩)
5- التقيّة
١٢ ص
(١٠)
6- الدسّ و التزوير
١٢ ص
(١١)
تتمّة
١٣ ص
(١٢)
الأمر الثاني الجمع العرفيّ
١٤ ص
(١٣)
تبصرة
١٧ ص
(١٤)
الأمر الثالث المرجّحات المنصوصة و غير المنصوصة
١٧ ص
(١٥)
حول هذه الطبعة
٢١ ص
(١٦)
مبحث التعارض و اختلاف الأدلّة
٢٩ ص
(١٧)
الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ و الخاصّ
٣١ ص
(١٨)
اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار
٣١ ص
(١٩)
لزوم فرض التعارض في محيط التشريع
٣٣ ص
(٢٠)
سرّ عدم التعارض بين العامّ و الخاصّ
٣٥ ص
(٢١)
كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ
٣٦ ص
(٢٢)
الإشكال على الشيخ الأعظم
٣٩ ص
(٢٣)
كلام مع بعض أعاظم العصر
٤١ ص
(٢٤)
كلام مع شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه
٤٤ ص
(٢٥)
كلام مع المحقّق الخراساني
٤٥ ص
(٢٦)
بيان أصالتي الحقيقة و الجدّ
٤٧ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ
٥١ ص
(٢٨)
نقل كلام العلمين المحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة 0
٥٢ ص
(٢٩)
الإيراد على المحقّق الخراسانيّ
٥٥ ص
(٣٠)
كلام مع شيخنا الاستاذ
٥٧ ص
(٣١)
الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن، أولى
٥٩ ص
(٣٢)
الأمر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
٦١ ص
(٣٣)
الأمر الخامس الموارد الخارجة عن أخبار العلاج
٦٥ ص
(٣٤)
المبحث الأوّل فيما يمكن أن يقال أو قيل بأنّهما من قبيل النصّ و الظاهر
٦٧ ص
(٣٥)
المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط
٧٣ ص
(٣٦)
وجه تقدّم العامّ على المطلق
٧٥ ص
(٣٧)
و من الموارد دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٧٩ ص
(٣٨)
علل الاختلاف بين العامّة و الخاصّة و تأخير بيان المخصّصات
٨١ ص
(٣٩)
و من الموارد المتقدّمة دوران الأمر بين تقييد الإطلاق و حمل الأمر على الاستحباب، أو النهي على الكراهة
٩٠ ص
(٤٠)
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلَين
٩٣ ص
(٤١)
منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان مختلفان موضوعاً
٩٣ ص
(٤٢)
و منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان، مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق
٩٦ ص
(٤٣)
و منها ما إذا ورد عامّ و خاصّان، و كانت النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه
٩٧ ص
(٤٤)
و منها ما إذا ورد عامّان من وجه و خاصّ
٩٩ ص
(٤٥)
و منها ما إذا ورد دليلان متباينان
٩٩ ص
(٤٦)
فصل في أنّ العامّين من وجه هل يندرجان في أخبار العلاج؟
١٠٠ ص
(٤٧)
هل المرجّحات الصدوريّة جارية في العامّين من وجه أم لا؟
١٠٣ ص
(٤٨)
المقصد الأوّل في المتكافئين
١٠٧ ص
(٤٩)
البحث الأوّل في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النظر عن الأخبار
١٠٩ ص
(٥٠)
مقتضى الأصل على الطريقيّة
١٠٩ ص
(٥١)
مقتضى الأصل على السببيّة
١١٤ ص
(٥٢)
البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الأخبار الواردة في المقام
١١٩ ص
(٥٣)
نقل أخبار التخيير
١١٩ ص
(٥٤)
مفاد أخبار التخيير
١٢٦ ص
(٥٥)
نقل أخبار التوقّف
١٢٨ ص
(٥٦)
جمع الشيخ الأعظم و العلّامة الحائري و ما فيهما
١٣٢ ص
(٥٧)
وجه الجمع بين الأخبار
١٣٤ ص
(٥٨)
تنبيهات
١٤٣ ص
(٥٩)
الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة
١٤٣ ص
(٦٠)
الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلّديه
١٤٧ ص
(٦١)
الثالث في أنّ التخيير بدويّ أو استمراريّ
١٥١ ص
(٦٢)
الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الإخبار مع الواسطة
١٥٦ ص
(٦٣)
المقصد الثاني فيما إذا كانت لأحد الخبرين مزيّة
١٦١ ص
(٦٤)
الأمر الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين
١٦٣ ص
(٦٥)
الأمر الثاني في حال أخبار العلاج
١٦٥ ص
(٦٦)
الكلام حول المقبولة
١٦٩ ص
(٦٧)
معنى «المجمع عليه بين الأصحاب»
١٧٥ ص
(٦٨)
رَجْعٌ إلى إشكالَي العلّامة الحائريّ و جوابهما
١٧٩ ص
(٦٩)
البحث الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
١٨١ ص
(٧٠)
التوفيق بين الأخبار
١٨٥ ص
(٧١)
تحقيق المقام
١٨٧ ص
(٧٢)
مرجّحيّة موافقة الكتاب و الثمرة بين المرجعيّة و المرجّحية
١٩٠ ص
(٧٣)
البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة
١٩١ ص
(٧٤)
تتميم
١٩٨ ص
(٧٥)
الأمر الثالث هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا؟
٢٠١ ص
(٧٦)
الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص و نقدها
٢٠٣ ص
(٧٧)
تقريب الترجيح بكل مزيّة
٢١٢ ص
(٧٨)
الأمر الرابع في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته
٢١٥ ص
(٧٩)
الفهارس العامّة
٢٢١ ص
(٨٠)
فهرس الآيات
٢٢٣ ص
(٨١)
فهرس الأحاديث
٢٢٥ ص
(٨٢)
فهرس أسماء المعصومين
٢٢٩ ص
(٨٣)
فهرس الأعلام المذكورين في المتن و الهامش
٢٣١ ص
(٨٤)
فهرس الأماكن و البلدان و البقاع
٢٤٣ ص
(٨٥)
فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن و الهامش
٢٤٥ ص
(٨٦)
فهرس مصادر التحقيق
٢٥٥ ص
(٨٧)
فهرس الموضوعات
٢٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص

التعادل والترجيح - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٥ - الأوّل في معنى التخيير في المسألة الاصوليّة

لا يعلمون»

[١] فمفادها ليس إلّا تعيين الوظيفة لدى الشكّ في الواقع، فيكون من قبيل الأصل المعوّل عليه لدى الشكّ.

و هذا لا ينافي كون أحد الخبرين حجّة على الواقع بعد إيجاب العمل على طبقه، أو حجّة للعبد إذا كان مفاد الأدلّة التوسعة في الأخذ؛ لأنّ الحجّة على الواقع غير الأمارة عليه، كما أنّه لو أوجب المولى الاحتياط في الشبهة البدويّة، يصير حجّة على الواقع بعد إيجابه، و لا يمكن أن يكون طريقاً إليه؛ لأنّ نسبته إلى الواقع و مقابله على السواء.

ففيما نحن فيه، إن أوجب الشارع الأخذ بأحدهما فلا يجوز للعبد تركهما، فإن ترك و صادف مخالفة الواقع يصحّ عقابه، و ليس له الاعتذار، كما أنّه لو عمل على طبق أحدهما و تخلّف عن الواقع، فليس للمولى عقوبته، فيكون أحدهما حجّة، لا بجعل الحجّية كما توهّم‌ [٢] بل بنفس إيجاب العمل.

فتحصّل من ذلك: أنّ مفاد الأدلّة هو كون التخيير من قبيل الأصل المعوّل عليه لدى الشكّ.

هذا، لكن لازم ذلك عدم جواز الأخذ باللّوازم العاديّة و العقليّة لأحد


[١] لم نعثر على الحديث بهذا اللفظ، لكن ما يقرب منه لفظاً و يوافقه معنىً، هو ما رواه في عوالي اللآلي ١: ٤٢٤، الحديث ١٠٩ و فيه: «إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا» و راجع أيضاً مستدرك الوسائل ١٨: ٢٠/ ٤.

[٢] فوائد الاصول ٣: ١٠٥.