الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٣ - الغلط في التشهد
القنوت
سؤال (١٧٨): ما حكم القنوت في الصلاة؟
الجواب: القنوت مستحب مؤكد، ولا تبطل الصلاة بتركه.
القنوت بغير العربية
سؤال (١٧٩): هل يجوز القنوت بغير اللغة العربية في الصلاة؟
الجواب: يجوز، ولكن الأحوط استحباباً تركه.
ذكر الركوع
سؤال (١٨٠): ما هو مقدار الذكر الواجب في الركوع والسجود؟
الجواب: الواجب في الركوع والسجود هو: ذكر الله، والإحتياط هو أن يقول ثلاثاً «سبحان الله»، أو مرة واحدة «سبحان ربي العظيم وبحمده» في الركوع، و «سبحان ربي الأعلى وبحمده» في السجود.
لماذا السجود على التراب؟
سؤال (١٨١): ما هي الحكمة من وضع الجبهة على شيء من أصل ترابي في الصلاة؟ إذا كان ذلك غير ممكن، فهل تبطل الصلاة؟
الجواب: قد تكون الحكمة هي المبالغة في الخضوع لله، وتذكير الإنسان بأصله الترابي فلا يتكبر. ويجب السجود على التراب أو ما نبت منه غير الملبوس والمأكول.
جلسة الاستراحة
سؤال (١٨٢): ما حكم الجلسة بين السجدتين وكذلك بعد السجدة الثانية؟
الجواب: يجب الجلوس مطمئناً بين السجدتين، أما الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها، فالأحوط استحباباً عدم تركها.
الغلط في التشهد
سؤال (١٨٣): هل يصح التشهد بقول بعضهم «أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا