الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٣ - خالف نذره بالإحرام قبل الميقات
كاملة، وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟ وعلى فرض أنها كانت عمرة التمتع، فهل يجزيه في الحج الواجب؟.
الجواب: عمرته صحيحة وحجه إن شاء الله تعالى.
اعتقده ميقاتاً فأحرم
سؤال (٥٨٩): لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه لم يكن من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟. وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟. وما الحكم أيضاً إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟.
الجواب: عليه أن يعود إلى الميقات أو إلى أدنى الحل فيحرم ثم يأتي بالمناسك كلها ما عملها ومالم يعملها، وإذا أوجب رجوعه فوات الحج، عليه أن يحرم من حيث أمكنه.
لم يُحرم جهلًا أو نسياناً
سؤال (٥٩٠): المكلف الذي دخل مكة ولم يحرم جهلًا أو نسياناً، هل يجب عليه الرجوع للميقات أم يكفيه أحد مواقيت مكة المكرمة؟.
الجواب: الجاهل يعود إلى الميقات، أما الناسي فإلى أدنى الحل.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الإستفتاءات - بيروت، چاپ: دوم، ١٤٣٣.
الإستفتاءات ؛ ج١ ؛ ص١٨٣
الإحرام بالنذر قبل الميقات
سؤال (٥٩١): في الإحرام بالنذر قبل الميقات، هل يشترط فيه تحديد مكان للإحرام منه، أو يكفيه النذر للإحرام بدون تحديد مكان ما؟.
الجواب: الظاهر إن متعلق النذر يجب أن يكون واضحاً، فتعيين المكان الذي يحرم منه ولو بالإجمال لازم.
خالف نذره بالإحرام قبل الميقات
سؤال (٥٩٢): إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟.
الجواب: عليه الرجوع إلى حيث يحقق نذره وفاءً للنذر إن أمكنه بلا حرج، وإلّا أحرم من الميقات وأدى كفارة نذره لو تعمد المخالفة، ولا بأس عليه في إحرامه من الميقات.