الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٨ - الشهر العددي أم الهلالي؟
أتى بالمفردة ثم بدا له الحج
سؤال (٦٦٠): لو دخل المكلف بعمرة مفردة، وخرج إلى مثل عرفات ومنى أو غيرها، وعاد إلى مكة في نفس الشهر الهلالي، وبدا له أن يحج تمتعاً، فهل يستطيع قلبها لعمرة تمتع؟.
الجواب: يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع ويحج بها، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع.
انقلاب المفردة إلى تمتع
سؤال (٦٦١): مكلف دخل بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج من الحرم ثم عاد لمكة المكرمة في نفس الشهر الهلالي، وبدا له الحج تمتعاً، هل يمكن إنقلاب عمرته المفردة لتمتع؟.
الجواب: يجوز إن شاء الله تعالى.
مُفرِد بدا له الحج قبل يوم التروية
سؤال (٦٦٢): مكلف دخل بعمرة مفردة نيابة عن شخص ما، وقبل يوم التروية بدا له الحج متمتعاً، فهل تنقلب عمرته المفردة إلى تمتع عن نفسه أو نيابة عن شخص غير الأول؟.
الجواب: الظاهر إن الحج والعمرة متداخلان فلا تكفي مثل هذه العمرة للحج عن نفسه.
النيابة الإجمالية في العمرة
سؤال (٦٦٣): العمرة عن الغير (النيابة التبرعية)، هل يجب فيها تحديد (فلان وفلان و .. الخ)، أم يكفي فيها الإجمال (أهلي، أساتذتي، أولادي، و .. الخ) وإن لم تذكر الأسماء؟.
الجواب: يكفي ذلك.
الشهر العددي أم الهلالي؟
سؤال (٦٦٤): الشهر الذي ذكرتموه في (المناسك) في جواز الرجوع إلى مكة خلاله، هل هو العددي أوالهلالي؟.
الجواب: الاحتياط هو اعتبار الشهر الهلالي، فمن اعتمر في آخر شوال ثم خرج من مكة ثم هلَّ عليه هلال ذي القعدة، فالأحوط أن لا يدخل مكة إلّا محرماً.