الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٣ - شك في طهارة ثوب الاحرام
المحرم للتمتع يخرج من مكة
سؤال (٦٨٣): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة، أن يخرج من مكة قبل أن يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلًا، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ليؤدي أعمال عمرة التمتع؟.
الجواب: لا بأس بذلك، خصوصاً عند الحاجة، ولو أتمَّها ثم خرج كان أولى.
١٠- الطواف
ستر المرأة في الطواف
سؤال (٦٨٤): لو طافت المرأة وظهر شيء من جسدها كالذراعين أو الشعر جهلًا أو عمداً، في شوط أو جزء منه، هل يضر بطوافها؟ وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف؟.
الجواب: يصح طوافها، وستر العورة واجب على الطائف والطائفة لقول الإمام علي (ع)، عن النبي (ص): «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا عُرْيَانَة» [١] الجواب:، وعلى المرأة ستر زينتها دائماً.
الطواف بالإزار
سؤال (٦٨٥): هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار إن ستر من السرة إلى الركبة؟.
الجواب: لا بأس بذلك.
شك في طهارة ثوب الاحرام
سؤال (٦٨٦): إذا شك في طهارة ثوب الإحرام، أو البدن، قبل الشروع في الطواف، فما حكمه؟.
الجواب: إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بعدم النجاسة لا يعتني بشكه، وان كان مسبوقاً بالعلم بالنجاسة فليطهره حتى يكون على يقين.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٠١.