الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٤ - هل يجوز تأخير السعي؟
مزاحمة الطائفين
سؤال (٧٣٢): هل يجوز الإصرار على أداء صلاة الطواف خلف المقام مباشرة وذلك بوقوف جماعة ومنع الطائفين ومزاحمتهم حتى يصلي أحدهم وهكذا بالتناوب، وفي ذلك إيذاء قطعي للطائفين كما يشهد الجميع بذلك، كما فيه تشويه لسمعة الشيعة أمام سائر الحجاج؟.
وكذلك ما حكم التدافع والتزاحم في الطواف، وعلى الحجر الأسود، مع ما في ذلك من آثار سلبية وإيذاء لسائر الحجاج؟.
الجواب: ينبغي اجتناب ما يؤذي الناس خصوصاً الطائفين، بل لا يجوز في حالات معينة.
مزاحمة الطائفين بالصلاة
سؤال (٧٣٣): هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف خلف المقام، بالرغم أن الطواف وصل إلى ما بعد مقام إبراهيم (ع) بأمتار؟.
الجواب: الظاهر أن الأولوية في المسجد للطائفين، ويمكن الصلاة خلف المقام بأمتار حسب الممكن.
مزاحمة الحجاج للصلاة
سؤال (٧٣٤): بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم، ويصلون خلف المقام، هل يجوز ذلك؟.
الجواب: لا تجوز مزاحمة الحجاج بغير سبب.
١٣- السعي والتقصير
هل يجوز تأخير السعي؟
سؤال (٧٣٥): إذا أتم المكلف الطواف وركعتيه في العمرة أو الحج، هل يجوز له تأخير السعي إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر، وهل يترتب عليه بطلان الطواف؟.
الجواب: الواجب عدم تأخير السعي، ولكن إذا فعل فإنه لا يبطل طوافه وصلاته وسعيه.