الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٧ - التقصير قبل الذبح
قصَّر خارج منى
سؤال (٨٣٨): من قصَّر خارج منى ولم يعلم إلا بعد أن أحرم في سنة ثانية لحج نيابي؟.
الجواب: يكفيه ذلك إذا كان عمله ناشئاً عن الجهل أو النسيان، ولا شيء عليه.
من قصَّر خارج منى جهلا
سؤال (٨٣٩): ما حكم من قصَّر خارج منى جهلًا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصَّرَ ولم يبعث بشعره إلى منى عمداً أو غير عمد؟. فهل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم ولم يقصِّر؟.
الجواب: لا شيء عليه.
الحلق يستلزم الإدماء
سؤال (٨٤٠): إذا علم الحاج أو ظنّ بأن الحلق بالموس يستلزم الإدماء بمقدار ما، فما تكليفه؟.
الجواب: لا بأس.
يكفي الحلق العرفي
سؤال (٨٤١): إزالة الشعر بالآلات الحديثة التي تبقي أصول الشعر، هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟.
الجواب: إذا كان يسمى في العرف حلقاً يكفي، والأفضل بل الأحوط أن يستخدم الماكنة الصفر التي تزيل كل الشعر الظاهر.
التقصير قبل الذبح
سؤال (٨٤٢): إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب، ولم يلتق به، ولم يعرف أنه ذبح عنه أم لا، حتى اقترب غروب يوم العيد، فهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصر فبان أن التقصير وقع قبل الذبح، أو أن الذبح لم يحصل أصلًا؟.
الجواب: يجوز له التقصير، ولا بأس إذا علم أنه وقع قبل الذبح.