الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤١ - النظر للتفتيش عن الزوجة
فقه الأسرة
١- الزواج
هل ينظر إلى صورتها قبل العقد؟
سؤال (٨٤٧): هل يجوز للرجل النظر إلى صورة من يريد الزواج منها قبل العقد الشرعي، سواء كانت الصورة بالحجاب أم لا؟
الجواب: يجوز.
النظر إلى من يريد الزواج منها
سؤال (٨٤٨): هل يجوز لخاطب المرأة النظر لها مباشرة ورؤية الشعر والوجه؟ وهل يجوز النظر إليها وهي بلباس رقيق يكشف محاسن جمالها من خصر وساقين ومتن وخلافه عدا العورة؟
الجواب: يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة (التي يريد خطبتها) وكفها وشعرها ومحاسنها، شريطة أن يحتمل اختيارها زوجة، ويقتضي الاحتياط الوجوبي أن يقتصر على من ينوي الزواج منها بالخصوص، أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط إجتنابه، كما يشترط أن لا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملًا.
النظر للتفتيش عن الزوجة
سؤال (٨٤٩): هل يجوز لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى أكثر من امرأة في مجالس متعددة ثم يختار واحدة منهن بعد ذلك؟
الجواب: مشكل. إنما يجوز النظر فيما إذا عين امرأة وأراد التزويج بها حتى ولو غَيَّر رأيه بعد النظر. أما التفتيش فمشكل.