الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٤ - غسل دخول المسجد الحرام
صيغة النذر الصحيح
سؤال (٥٩٣): في صيغة النذر للإحرام، هل يكفيه قول «لله عليّ أن أحرم من هذا المكان» أم لا بد من قول «لله عليّ نذر»؟ بإضافة «نذر»؟.
الجواب: لا يلزم إضافة كلمة النذر.
صيغة النذر للإحرام
سؤال (٥٩٤): صيغة النذر لمن يحرمون بالنذر، هل يجب التلفظ بها أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟.
الجواب: يجب التلفظ بها.
تجديد التلبية عند الميقات
سؤال (٥٩٥): من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟.
الجواب: الاحتياط الاستحبابي يقضي بتجديد النية عند المرور بالميقات.
٥- الإحرام
الوضوء وغُسل الإحرام
سؤال (٥٩٦): هل يكفي غسل الإحرام عن الوضوء؟.
الجواب: نعم، كل غسل واجب أو مستحب يكفي عن الوضوء.
غسل دخول المسجد الحرام
١- هل تقولون باستحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام؟.
الجواب: يستحب الغسل لدخول الحرم، كما يستحب لدخول المسجد الحرام.
٢- وهل استحباب غسل دخول المسجد الحرام يختص بالقادم لأداء أعمال العمرة أو